العظيمة قوله : ان ذلك لا يجوز الا نسيئة إلى الجداد و لا يجوز نقدا أضلا ، و هذا هو الربا المحرم جهارا ثم إلى أجل مجهول و لا نعلم هذا عن أحد قبله ، و هو حرام مكشوف لا يحل أصلا و انما حل ههنا الرطب بالتمر بالنص الوارد فيه فقط ، و وجدنا النسيئة فيما فيه الربا حراما بكل وجه فلما حل بيع التمر بالتمر ههنا لم يجز الا يدا بيد و لا بد لانه لا بيع الا إما نقدا و اما نسيئة فالنسيئة حرام لانه ربا في كل ما يقع فيه الربا بلا خلاف .
- و لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى - يعنى اشتراط تأخيره فهو باطل فلم يبق الا النقد فلم يجز غيره و بالله تعالى التوفيق ثم نظر نا في قول أبى حنيفة فوجدناه أبعد ( 1 ) الاقوال لانه خالف جميع الآثار كلها جهارا و أتى بدعوى لا دليل عليها و لا نعلم أحدا قال بها قبله ، و الخبر في استثناء جواز بيع الرطب بالتمر لاهل العرايا خاصة منقول نقل التواتر رواه رافع و سهل . و جابر . و أبو هريرة ، و زيد و ابن عمر في آخرين سواهم كل من سمينا هو عنهم في غاية الصحة فخالفوا ذلك بآرائهم الفاسدة و البرهان لصحة قولنا هو ما رويناه من طرق جمة كلها ترجع إلى مالك أن داود ابن الحصين حدثه عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ) يشك داود قال أبو محمد : فاليقين واقع فيما دون خمسة أوسق بلا شك فهو مخصوص فيما حرم من بيع التمر بالتمر و لا يجوز ان يباح متيقن الحرام بشك ، و لو أن رسول الله صلى الله عليه و آله أباح ذلك في خمسة أوسق لحفظه الله تعالى حتى يبلغ إلينا مبينا و تقوم به الحجة فلم يفعل الله تعالى ذلك فايقنا أنه لم يبحه نبيه عليه السلام قط في خمسة أوسق لكن فيما دونها بيقين ، و بالله تعالى التوفيق فلا يجوز لاحد أن يبلغ بذلك في عام واحد في صفقة واحدة و لا في صفقات خمسة أوسق أصلا لا البائع و لا المشترى ( 2 ) لانه يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و من طريق مسلم بن الحجاج نا يحيى بن يحيى - هو النيسابوري - أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري أخبرني نافع أنه سمع [ عبد الله ] ( 3 ) بن عمر يحدث ان زيد بن ثابت حدثه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ) و من طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله من أهل دارهم
1 - في النسخة 14 أفسد ( 2 ) في النسخة رقم 16 لا لبائع و لا لمشتر ( 3 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 449