شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 495
نمايش فراداده

1484 يجوز بيع الذهب بالفضة سواء فى ذلك الدراهم و الدنانير أو بالحلى و النقار و الدراهم بحلى الذهب و سبائكه و تبره و برهان ذلك

1485 مسألة و جائز بيع الذهب بالفضة سواء في ذلك الدنانير بالدراهم أو بالحلي أو بالنقار ، و الدراهم بحلي الذهب و سبائكه . و تبره و الحلى من الفضة بحلي الذهب و سبائكه . و سبائك الذهب و تبره بنقار الفضة يدا بيد و لا بد عينا بعين و لا بد متفاضلين و متماثلين وزنا بوزن و جزافا بجزاف و وزنا بجزاف في كل ذلك لا تحاش شيئا و لا يجوز التأخير في ذلك طرفة عين لا في بيع و لا في سلم و يباع الذهب بالذهب سواء كان دنانير .

أو حليا .

أو سبائك .

أو تبرأ وزنا بوزن عينا بعين يدا بيد لا يحل التفاضل في ذلك أصلا و لا التأخير طرفة عين لا بيعا و لا سلما ، و تباع الفضة بالفضة دراهم أو حليا أو نقارا وزنا بوزن عينا بعين يدا بيد و لا يجوز التفاضل في ذلك أصلا و لا التأخير طرفة عين لا بيعا و لا سلما ، و لا تجوز برادة أحدهما بمثلها من نوعها كيلا أصلا لكن بوزن و لا بد ، و لا نبالى كان أحد الذهبين أجود من الآخر بطبعه أو مثله ، و كذلك في الفضتين ، و هذا مجمع عليه الاماذكرنا عن طلحة بن عبيد الله ، و الا بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب فان ابن عباس .

و ابن مسعود و من وافقهما أجازوا فيهما التفاضل يدا بيد ، و الا أن أبا حنيفة . و الشافعي أجازا بيع كل ذلك بغير عينه و أجازا تأخير القبض ما لم يتفرقا بأبدانهما و قد ذكرناه عن عمر قبل هذا بخلاف قولهم ، و الا ان مالكا لا يجيز الجزاف في الدنانير و لا في الدراهم بعضها ببعض و يجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر ، و يجيز إعطاء درهم بدرهم أوزن منه على سبيل المكارمة فأما قول مالك هذا . و قول أبى حنيفة . و الشافعي فلا حجة لشيء منها لا من قرآن .

و لا من سنة . و لا من رواية سقيمة . و لا من قياس . و لا من قول صاحب بل هو خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه و آله الذي ذكرنا آنفا من امره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا يدا بيد و أما قول ابن عباس فانه احتج بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد ابن منصور عن سفيان الثورى عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة [ فجاءني فأخبرني ] ( 1 ) فقلت : هذا لا يصلح فقال : قد و الله بعته في السوق و ما عابه ( 2 ) على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم [ علينا ] رسول الله صلى الله عليه و سلم [ المدينة ] و نحن نبيع هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به و ما كان نسيئة فهو ربا [ ثم قال لي : إئت زيد بن أرقم ] فأتيت زيد بن أرقم فسالته فقال : مثل ذلك و من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو - هو ابن دينار - عن أبى صالح السمان أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول في حديث : أن ابن عباس قال له أسامة بن زيد :


1 - الزيادة من سنن النسائي ج 7 ص 280 ( 2 ) في النسخة 14 nفما عابه