شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 56
نمايش فراداده

1147 من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف او قال لا شربت ماء هذا الرغى او قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنت باكل بعض الرغيف و لا بشرب بعض مافى الكوز و برهان ذلك

الايمان بعد توكيدها ) ، و لا نعلم لمن فرق بين أن يكون ذلك في مجلس و بين أن يكون في مجلسين فصاعدا حجة الا الدعوي أنها يمين واحدة في مجلس و يمين ثانية في المجلس الثاني ، و هذه دعوى لا يصححها برهان ، و كل لفظ فهو بلا شك اللفظ الآخر كما ان كل مجلس المجلس الآخر و لا فرق ، و كذلك لا ندرى لمن فرق بين التغليظ و غير التغليظ حجة أصلا الا الدعوي بلا برهان ، و أما من قال : ان نوى التكرار فهي يمين واحدة و الا فهي أيمان شتى فما نعلم لهم حجة الا أنهم قالوا : هى ألفاظ شتى فلكل لفظ حكم أو ان يقيسوا ذلك على تكرار الطلاق قال أبو محمد : القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه بإطلاق لان النص جاء في القرآن بأن حكم الطلقة الثالثة حكم الثانية و غير حكم الاولى و لم يأت ذلك في الايمان و أما قولهم .

انها ألفاظ شتى فنعم الا أن الحنث به تجب الكفارة لا بنفس اليمين فان الايمان لا توجب الكفارة أصلا و لا خلاف في ذلك و لا يوجب الكفارة الا الحنث فالحنث فيها كلها حنث واحد بلا شك ، و لا يجوز أن يكون بحنث واحد كفارات شتى ، و الاموال محرمة و الشرائع ساقطة الا أن يبيح المال نص أو يأتى بالشرع نص و بالله تعالى التوفيق ، و هذا مما خالف فيه الحنيفيون و الشافعيون ابن عمر . و ابن عباس و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ، و بالله تعالى التوفيق 1147 مسألة و من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف أو قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيف و لو لم يبق منه الا فتاتة ، و لا بشرب بعض ما في الكوز و لو لم يبق الا نقطة الا حتى يستوعب أكل جميع الرغيف و شرب جميع ما في الكوز ، و كذلك لو حلف بالله لآكلن هذا الرغيف اليوم فأكله كله الا فتاتة و غابت الشمس فقد حنث و هكذا في الرمانة و في كل شيء في العالم لا يحنث ببعض ما حلف عليه ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان ، و قال المالكيون يحنث بأكل بعضه و شرب بعضه قال أبو محمد : نسألهم عن رجل أكل بعض رغيف لزيد فشهد عليه شاهدان أنه أكل رغيف زيد ؟ أصادقان هما أم كاذبان ؟ فمن قولهم إنهما كاذبان مبطلان فاقروا على أنفسهم بالفتيا بالكذب . و بالباطل . و بالمشاهدة يدرى فساد هذا القول لانه انما حلف أن لا يأكله لم يحلف أن لا يأكل منه شيئا و هو إذا أبقى منه شيئا فلم يفعل ما حلف عليه ، و الاموال محظورة الا بنص و لا نص في صحة قولهم ، و قال قائلهم الحنث . و التحريم كلاهما يدخل بارق الاسباب فقلنا : هذا باطل ما يدخل الحنث و التحريم لا بارق الاسباب و لا