أو غيرها و ان كانا في دار واحدة رحل أحدهما إلى أخرى متصلة بها أو متنابذة ( 1 ) ، أو اقتسما الدار و ان كانا في محلة واحدة رحل أحدهما إلى أخرى و ان كانا في مدينة واحدة أو قرية واحدة خرج أحدهما عن دور القرية أو دور المدينة لم يحنث و ان رحل أحدهما بجسمه و ترك أهله و ماله و ولده لم يحنث الا أن يكون له نية تطابق قوله فله ما نوى و هذا كله قول أبى حنيفة و الشافعي .
أبى سليمان ، و كل ما ذكرنا مساكنة و غير مساكنة ، فان فارق تلك الحال فقد فارق مساكنته و قد بر و لا يقدر أحد على أكثر لان الناس مساكن بعضهم لبعض في ساحة الارض و فى العالم قال تعالى : ( و له ما سكن في الليل و النهار ) و قد افترض الله عز و جل على المهاجرين الرحلة عن مكة و دار الكفر إلى المدينة فكان من خرج منهم بنفسه قد أدى ما عليه و فارق وطن الكفر ، و أكثرهم ترك أهله و ولده و ماله بمكة و فى دار قومه فلم يخرجهم ذلك عن الهجرة و مفارقة الكفار ، و قال مالك : يحنث حتى يرحل بأكثر رحيله و هذا خطأ لما ذكرنا و لانه قول بلا دليل ، و احتج بعض مقلديه بما روى ( المرء مع رحله ) و هذا لا يسند ، ثم لو صح لكان حجة عليهم لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يرو أنه قال الا في رحل ناقته فقط لا في رحيل منزله بل تركه بمكة بلا شك و لم يخرج الا بجسمه 1159 - مسألة - و من حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد و آخر معه لم يحنث ، و كذلك لو حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل دارا يسكنها زيد بكرا [ و كذلك ] ( 2 ) دارا بين زيد و غيره لم يحنث الا أن ينوى دارا يسكنها زيد فيحنث لان المنظور اليه في الايمان ما تعارفه أهل تلك اللغة في كلامهم الذي به حلف و عليه حلف فقط و لا يطلق على طعام اشتراه زيد و خالد أنه اشتراه زيد ، و لا على دار مشتركة انها لا حد من هى له 1160 - مسالة - و من حلف أن لا يهب لا حد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث الا أن ينوى العدد الذي سمى فقط فلا يحنث 1161 - مسألة - و من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه و لم يكن عرف اذ دخل أنه فيه لم يحنث لكن ليخرج من وقته فان لم يفعل حنث لما ذكرنا قبل من أن الحنث لا يلحق الا قاصدا اليه عالما به 1162 - مسألة - و من حلف أن لا يأكل لحما أو ان لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا
1 - و فى النسخة اليمنية ( متباعدة ) و هما بمعنى أى متلاصقة و متصلة ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16