طعاما معمولا بالملح و خبزا معجونا به لم يحنث لانه لم يأكل ملحا ، فان كان قد ذر عليه الملح حنث لانه ظاهر فيه ، و من حلف أن لا يأكل خلافأ كل طعاما يظهر فيه طعم الخل متميزا حنث لانه هكذا يؤكل الخل 1170 - مسألة - و من حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار فلس فاكثر أو بدينار و فلس فصاعدا لم يحنث لانه لا يسمى في ذلك كله بائعا له بدينار 1171 - مسألة - و من حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فانه ان قضاه حقه أول ليلة من الشهر أو أول يوم منه ما لم تغرب الشمس لم يحنث لان هذا هو رأس الهلال في اللغة فان لم يقضه في الليلة أو اليوم المذكورين و هو قادر على قضائه ذاكر حنث 1172 - مسألة - و من حلف أن لا يشترى أمر كذا .
أو لا يزوج وليته .
أو أن لا يضرب عبده .
أو ان لا يبنى داره .
أو ما أشبه هذا من كل شيء فامر من فعل له ذلك كله فان كان ممن يتولى الشراء بنفسه . و البناء . و الضرب أو فعل ما حلف عليه لم يحنث لانه لم يفعله و ان كان ممن لا يباشر بنفسه ذلك حنث بامره من يفعله لانه هكذا يطلق في اللغة الخبر عن كل من ذكرنا ( 1 ) و لا يحنث في أمر غيره بالزواج على كل حال لان كل أحد يزوج وليته فإذا لم يزوجها و أمر غيره فلم يزوجها هو 1173 - مسألة - و من حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا .
أو أصدقه .
أو اجره .
أو بيع عليه في حق لم يحنث لانه ليس شيء مما ذكرنا بيعا و البيع الفاسد حرام و الله تعالى يقول : ( و أحل الله البيع ) و لا شك عند من دماغه صحيح في أن الحرام الحلال ، فان باعه بيعا صحيحا لم يحنث ما لم يتفرقا عن موضعيهما فان تفرقا و هو مختار ذاكر حنث حينئذ لانه حينئذ باعه لما نذكر في كتاب البيوع ان شاء الله تعالى 1174 - مسألة - و من حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن في صلاة .
أو صلاة .
أو ذكر الله تعالى لم يحنث لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح . و التكبير . و قراءة القرآن أو نحو ذلك ) ( 2 ) و لقول الله تعالى ( ثم أدبر و استكبر فقال ان هذا إلا سحر يؤثر ان هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ) نصح أن القرآن ليس قول البشر و ان من أطلق ذلك عليه ( 3 ) سيصلى سقر ، فصح أنه لا يطلق في اللغة و لا في الشريعة على شيء مما ذكر نا اسم كلام ، و بالله تعالى التوفيق
1 - في النسخة رقم 16 ( عن كل ما ذكرنا ) ( 2 ) الحديث في سنن النسائي مطولا 3 - في النسخة اليمنية ( من أطلق عليه ذلك )