شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 83
نمايش فراداده

1200 ان أراد الذى عليه الدين المؤجل ان يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذى له الحق على قبوله أصلا و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الفقه فى ذلك و سرد ادلتهم

و لا قياس . و لا رأى سديد ، ثم يقال له : ان كان التداين بالاندلس ثم لقيه بصين الصين ساكنا هنالك أو كلاهما أ ترى حقه سقط أو يكلف الذي عليه الحق هو و صاحب الحق النهوض إلى الاندس لينصفه هنا لك من مدين ، ثم لو طردوا قولهم للزمهم ان لا يجيزوا الانصاف الا في البقعة التي كانا فيها بأبدانهما حين التداين و هم لا يقولون هذا فنحن نزيدهم من الارض شبرا شبرا حتى نبلغهم إلى أقص العالم ، و لو حقق كل ذي قول قوله و حاسب نفسه بان لا يقول في الدين الا ما جاء به قرآن أو سنة لقل الخطأ و لكان أسلم لكل قائل ، و ما توفيقنا الا بالله العظيم 1200 - مسألة و ان أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا ، و كذلك لو أراد الذي له الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل أو كثر لم يجز أن يجبر الذي عليه الحق على ادائه سواء في كل ذلك الدنانير و الدراهم . و الطعام كله . و العروض كلها . و الحيوان فلو تراضيا على تعجيل الدين أو بعضه قبل حلول أجله أو على تأخيره بعد حلول أجله أو بعضه جاز كل ذلك و هو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و قال المالكيون : ان كان مما لا مؤنة في حمله و نقله أجبر الذي له الحق على قبضه و ان كان مما فيه مؤنة في حمله و نقله لم يجبر على قبوله قبل محله قال أبو محمد : و هذا قول في غاية الفساد ، أول ذلك انه قول بلا برهان لا من قرآن .

و لا سنة . و لا إجماع . و لا قول صاحب لا مخالف له . و لا قياس . و لا رأى سديد ، و الثاني أن شرط الاجل قد صح بالقرآن و السنة فلا يجوز إبطال ما صححه الله تعالى ، و الثالث أنهم أبطلوا هذا الشرط الصحيح الذي أثبته الله تعالى في كتابه و أجاز و الشروط الفاسدة التي أبطلها الله تعالى في كتابه كمن اشترط لامرأته ان كل إمرأة يتزوجها عليها فهي طالق ، و كل سرية يتخذها عليها فهي حرة و أن لا يرحلها عن دارها فان فعل فأمرها بيدها ، و احتجوا ههنا برواية مكذوبة ( و هي المسلمون عند شروطهم ) فهلا احتجوا بها اذ هى عندهم صحيحة في إنفاذ شرط التأجيل المسمى بالدين فتأملوا هذه الامور تروا العجب ، و الرابع أنهم احتجوا في هذا بعمر . و عثمان فيما روى عنهما في القضاء بقبول تعجيل الكتابة قبل أجلها و قد أخطأوا في هذا من وجوه ، أولها أنه لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و الثاني أنه انما جاء ذلك عن عمر . و عثمان في الكتابة خاصة فقاسوا عليها سائر الديون و هم مقرون بان حكم الكتابة مخالف لحكم الديون في جواز الحمالة و غير ذلك ، و الثالث أنه قد خالف عمر . و عثمان في ذلك أنس فلم يرتعجيل الكتابة قبل أجلها ، و الرابع انهم خالفوا عمر . و عثمان في مئين من القضايا ، منها إجبار عمر سادات ( م 11 ج 8 المحلى )