شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 112
نمايش فراداده

فصل فى استدرك شىء يحتج به الشافعيون وبيان نقضه

معلوم فهو حلال بنص كلامه عليه السلام و منع من ذلك مالك و ما نعلم له حجة أصلا ، و من السلم الجائز أن يسلم الحيوان الذي يجوز تملكه و تمليكه و ان لم يجز بيعه أو جاز بيعه في لحم من صنفه ان كان يحل أكل لحمه أو في لحم من صنفه كتسليم عبد .

أو أمة .

أو كلب .

أو سنور .

أو كبش .

أو تيس .

أو بعير .

أو بقرة .

أو ايل .

أو دجاج .

أو ذلك كله في لحم كبش .

أو لحم ثور .

أو لحم تيس أو ذلك لانه كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم ، و لا يجوز السلف في الحيوان أصلا لانه ليس يكال و لا يوزن و جائز ان يسلم البر في دقيق البر و دقيق البر في البر متفاضلا و كيف احبا ، و كذلك الزيت في الزيتون و الزيتون في الزيت و اللبن في اللبين و كل شيء حاشا ما بينا في كتاب الربا و هو الذهب في الفضة أو الفضة في الذهب فلا يحل أصلا أو التمر . و الشعير . و البر . و الملح فلا يحل أن يسلف صنف منها لا في صنفه و لا في صنفه منها خاصة وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات و الموزونات و حاشا الزرع اى زرع كان فلا يجوز تسليفه في القمح أصلا و حاشا العنب و الزبيب فلا يحوز تسليف أحدهما و الآخر كيلا و يحوز تسليف كل واحد منهما في الآخر وزنا لما قد بيناه في كتاب الربا فأغنى عن إعادته ، و مما يجمعه ( 1 ) قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ) فلم يستثن ( 2 ) عليه السلام من ذلك شيئا حاشا الاصناف المذكورة فقط : ( و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) ( و ما كان ربك نسيا ) ( و لتبين للناس ما نزل إليهم ) و ( اليوم أكملت لكم دينكم ) فمن حرم ما لم يفصل لنا تحريمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله ، و من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يقله أو أضاف اليه ما لم يبينه فقد كذب عليه و قال عليه السلام : ( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) و قد اختلف المخالفون لنا فأبو حنيفة يجيز أن يسلم كل ما يكال في كل ما يوزن فيجيز هو و سفيان تسليم القمح في اللحم و اللحم في القمح و يجيز مالك ( 3 ) تسليم الحديد في النحاس و أبو حنيفة يحرم ذلك و يجعله ربا و لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، و الشافعي يجيز تسليم الفلوس في الفلوس ، و سفيان يجيز الخبز في الدقيق من جنسه ( فصل ) استدركنا شيئا يحتج به الشافعيون في اجازتهم السلم حالا في الذمة إلى أجل و هما خبران ، أحدهما رويناه من طريق البزار قال : نا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( ابتاع رسول الله صلى الله عليه و سلم جزورا من أعرابي بوسق من تمر الذخرة و هي


1 - في النسخة رقم 14 ( مما يجمعه ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 و لم يستثن ( 3 ) في النسخة رقم 14 و مالك يجيز