فألحقه بهم و أخرجه عن المسكنة على أنها من طريق ابن لهيعة و هو ساقط ، و كذلك القول في الرواية عن عبد الرحمن هى أيضا منقطعة ثم لو صحت فليس فيها انه لم يسو قبل و لا بعد بينم فبطل كل ما تعلقوا به و بالله التوفيق قال أبو محمد : و أما النفقات الواجبات فقوله عليه الصلاة و السلام : اعدلوا بين أولادكم إيجاب لان ينفق على كل واحد ما لا قوام له الا به و من تعدى هذا فلم يعدل بينهم ، و كذلك هذا القول منه عليه الصلاة و السلام إيجاب للتسوية بين الذكر و الانثى و ليس هذا من المواريث في شيء و لكل نص حكمه و ليس هذا الحكم في الاولاد اذ لم يأت النص الا فيهم ، و أما ولد الولد فلا خلاف فيهم و قد كان لاصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بنو بنين و بنو بنات فلم يوجب عليه الصلاة و السلام اعطاءهم و لا العدل فيهم ، و إذا مات الولد بعد ان وهب هبة لا محاباة فيها فقد صارت لورثته و بطل أمر الاب فيها و أما ان مات الوالد فالتعديل بيهم دين عليه فهو من رأس ماله و بالله تعالى التوفيق 1633 مسألة وهبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع أو نحو ذلك من المشاع و الصدقة به جائزة حسنة للشريك و لغير الشريك و للغنى و الفقير فيما ينقسم و فيما لا ينقسم كالحيوان و غيره و لا فرق ، و هو قول عثمان البتى . و معمر . و مالك .
و الشافعي . و أحمد . و إسحاق . و أبى ثور . و أبى سليمان . و جميع أصحابهم ، و هو قول إبراهيم النخعي ، و قال أبو حنيفة : لا تجوز هبة المشاع فيما ينقسم و لا الصدقة به لا للشريك و لا لغيره لا على فقير و لا على غنى و تجوز الهبة و الصدقة بمشاع لا ينقسم على الفقير و الغني و للشريك و لغيره ، و الذى ينقسم عنده الدور ، و الارضون . و المكيلات . و الموزونات .
و المعدودات . و المذروعات . و الذى لا ينقسم عنده الرأس الواحد من الحيوان .
و الحمام . و السيف . و اللؤلؤة . و الثوب . و الطريق . و نحو ذلك قال : و الاجارة بمشاع مما ينقسم و مما لا ينقسم لا تجوز البتة الا من الشريك وحده ، قال : و رهن المشاع الذي ينقسم و الذى لا ينقسم لا يجوز البتة لا من الشريك و لا من غيره ، قال و بيع المشاع واصداقه و الوصية به مما ينقسم و ما لا ينقسم جائز من الشريك و غير الشريك و كذلك عتق المشاع فأعجبوا لهذه التقاسيم التي لا تعقل و لا لها في الديانة أصل بالمنع خاصة في شيء من ذلك و لم يختلف عنه في أن الهبة و الصدقة بشيء واحد مما ينقسم كمأة دينار .
أو كدار واحدة .
أو ضيعة واحدة ، أو كر طعام أو قنطار حديد أو ذلك لغنيين لا يجوز ، و اختلف عنه في الصدقة بذلك على فقيرين أو هبة ذلك لفقيرين فروى عنه في الهبة في الجامع الصغير انها تجوز للفقيرين و فى الاصل انها لا تجوز ، و الاشهر عنه في الصدقة على الفقيرين كذلك