شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد : ان من عارض رواية كل من ذكرنا برواية فطر لمخذول و فطر ضعيف و لو لا أن سفيان رواه عن أبى الضحى عن النعمان ما كان لهم فيه حجة لان سائر الروايات زائدة حكما و لفظا على هذه الرواية فكيف و قد روينا في حديث فطر هذا من طريق من ان لم يكن فوق يحيى بن سعيد القطان لم يكن دونه و هو عبد الله بن المبارك عن فطر عن مسلم بن صبيح سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول : جاء بي أبى إلى ليشهده على عطية أعطانيها فقال : هل لك بنون سواه : قال : نعم قال : سو بينهم ) فهذا إيجاب للتسوية بينهم ، و قد حمل المالكيون أمره عليه الصلاة و السلام بالتكبير على الفرض بمجرد الامر و حمل الحنيفيون امره عليه الصلاة و السلام بالاعادة من ضحى قبل الامام على الفرض بمجرد الامر و ما زالوا يهجمون على وجوه السخف معارضة للحق حتى قال بعضهم : هذا كما روى أنه عليه الصلاة و السلام أتى بخرز فقسمه للحرة و الامة قال أبو محمد : أى شبه بين هذا و بين أمره عليه الصلاة و السلام بأن يرد تلك الصدقة و العطية و اخباره بانها جور لو عقلوا فبطل كل ما موهوا به و الحمد لله رب العالمين ، و اما الخبر ( كل ذي مال أحق بماله ) فصحيح فقد قال تعالى : ( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا ان تكون لهم الخيرة من أمرهم ) و قال تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فالذي حكم بإيجاب الزكاة و فسخ اجر البغى . و حلوان الكاهن . و بيع الخمر . و بيع أم الولد .

و بيع الربا هو الذي فسخ الصدقة و العطية المفضل فيها بعض الولد على بعض ، و لو انهم اعترضوا أنفسهم بهذا الاعتراض في ابطالهم النحل و الصدقة التي لم تقض لكان أصح و أثبت و لكنهم كالسكارى يخبطون ، و احتج بعضهم بأنه عمل الناس فقلنا : عمل الناس الغالب عليه الباطل ، و قال أنس : ما أعرف مما أدركت الناس عليه الا الصلاة ، و قال بعضهم : لما جازت مفاضلة الاخوة جازت مفاضلة الاولاد قلنا : هذا حكم إبليس وهلا قلتم لما جاز القود بين المرء و أخيه جاز بين المرء و ولده ؟ فكان أصح قال أبو محمد : و أما ما موهوا به عن الصحابة رضى الله عنهم فكله لا حجة لهم فيه لانه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم حديث أبى بكر قد أوردناه بخلاف ما أوردوه ( 1 ) و أما قول عمر . و عثمان من نحل ولده نحلا فنحن لم نمنع نحل الولد و انما منعنا المفاضلة و ليس في كلامهما إباحة المفاضلة كما ليس فيه إباحة بيع الخمر و الخنازير و لا فرق ، و قد صح عنهما المنع منها كما أوردنا ، و أما الرواية عن ابن عمر فليس فيها انه لم ينحل الاخرين قبل و لا بعد لمثل ذلك بل فيها انه قال : واقد ابنى مسكين فصح أنه لم يكن نحله بعد كما نحل إخوته


1 - في النسخة رقم 14 بخلاف ما رووه

/ 535