شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انها تجوز الا في رواية مبهمة مبينة أجمل فيها المنع فقط ، و قال محمد بن الحسن : ان وهب دارا لاثنين بينهما بنصفين جاز ذلك فان وهب لاحدهما الثلث و للآخر الثلثين فدفعها إليهما معا جاز ذلك فان دفع إلى الواحد ثم إلى الآخر لم يجز ذلك ، و منع سفيان من هبة المشاع الا أنه أجاز هبة واحد دارا لاثنين وهبة الاثنين دارا لواحد ، و منع ابن شبرمة من هبة المشاع و من هبة واحد دارا لاثنين فصاعدا و أجاز هبة لاثنين دارا لواحد قال أبو محمد : و ما نعلم لهم شغبا موهوا به الا ان قالوا : قبض المشاع لا يمكن فقلنا لهم : كذبتم بل هو ممكن وهبك انه ممكن فلم أجزتم بيعه و البيع عندكم يحتاج فيه إلى القبض و لم أجزتم اصداقه و الصداق واجب فيه الاقباض قال الله تعالى : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) و قال تعالى : ( و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) و لم أجزتم الوصية به . و لم أجزتم اجارة المشاع من الشريك و منعتم الرهن فيه من الشريك . و منعتم الهبة من الشريك ، و أقرب ذلك لم أجزتم هبة المشاع فيما لا ينقسم و العلة واحدة فهل في التلاعب و السخافة أكثر من هذا ؟ و موهوا أيضا بالرواية التي ذكرنا قبل من قول أبى بكر لعائشة أم المؤمنين رضى الله عنهما : انى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مال الغابة فلو كنت جددتيه و احتزتيه لكان لك ، هذا دليل على المنع من هبة المشاع قال أبو محمد : هذا عظيم جدا و فاحش القبح لوجوه ، أولها انه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ثانيها انه كم قولة لابى بكر . و عائشة رضى الله عنهما قد خالفتموهما ( 1 ) فيها كقول أبى بكر ، و غيره من الصحابة رضى الله عنهم في الزكاة ان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر و كتركه التضحية و هو غنى ، و كصيام عائشة أيام التشريق .

و قولها : لا صيام لمن لم يبيته من الليل و غير ذلك كثير جدا و ثالثها ان هذا الخبر نفسه قد أوردناه بخلاف هذه القصة و رابعها ان اللفظ الذي احتجوا به مخالف لقولهم جهارا بل فيه اجازة هبة جزء من المشاع لغنية لانه نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة و لا يخلو ذلك ضرورة من أحد وجهين اما أن يكون نحلها من تلك النخل ما تجد منها عشرين وسقا أو نحلها عشرين وسقا محدودة فهي اما عدة بأن ينحلها ذلك و هذا هو الاظهر و أما انه نحلها و أمضى لها ذلك المقدار و هو مجهول ( 2 ) القدر و العقد و العين في مشاع فرأياه معا بحضرة الصحابة جائزا و لا مخالف لهما منهم و لم يبطله أبو بكر لذلك فكذبوا في قولهم صراحا و انما أبطله أبو بكر بنص قوله لانها لم تجزه فقط و لو جددته و حازته لكان نافذا فعاد حجة عليهم و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الحياء من الايمان ) فسقط كل ما موهوا به و لله تعالى الحمد


1 - في النسخة رقم 16 خالفتموها و ليس بصواب ( 2 ) في النسخة رقم 14 و هذا مجهول

/ 535