صاحبها سحتا ) و من طريق أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان قال : نا وكيع نا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المسألة كد يكد الرجل بها وجهه الا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لابد له منه ) فهذا نص ما قلنا حرفا بحرف و لله الحمد و من طريق النظر اننا قد ذكرنا في كتاب الزكاة من ديواننا هذا وجوب قيام ذوى الفضل من المال بمن لا مال معه يقوم منه بنفسه و عياله فاذ ذلك كذلك فالمحتاج انما يسأل حقه الواجب و دينه اللازم الذي على الحاكم ان يحكم له به و له أخذه كيف قدران منعه فلا غضاضة عليه في ذلك ، و أما السلطان فليس يسأل من ماله شيء انما بيده أموال المسلمين فلا حرج على المسلم ان يسأله من أموال المسلمين الذين هو أحدهم ، و أما سؤال المتكثر فقد ذكرنا في كتاب الحج قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لابى قتادة و أصحابه في الحمار الذي عقروه معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فاكلها حتى نفذها و هو محرم ، و قوله عليه الصلاة و السلام في حديث أبى سعيد الخدرى الذي رقى عليه قطيع من الغنم اقتسموا و اضربوا لي بسهم معكم 1639 مسألة و إعطاء الكافر مباح و قبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم روينا من طريق البخارى نا سهل بن بكار نا وهيب .
هو ابن خالد .
عن عمرو ابن يحيى عن عباس الساعدي عن أبى حميد الساعدي قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبوك و أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه و سلم بغلة بيضاء و كساه بردا و من طريق البخارى نا عبيد بن اسماعيل نا أبو أسامة عن هشام بن عروبة عن أبيه عن اسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت أمى على و هي مشركة فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى : أمك ) و من طريق مسلم نا قتيبة عن مالك عن سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( في كل كبد رطبة أحر ) فان قيل : فأين أنتم عما رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حكار أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم هدية فقال أسلمت : ؟ قلت : لا قال : انى نهيت عن زبد المشركين ) و من طريق الحسن عن عياض بن حمار مثله و قال : فأبى أن يقبلها قال الحسن : زبد المشركين رفدهم قلنا : هذا منسوخ بخبر أبى حميد الذي ذكرنا لانه كان في تبوك و كان اسلام عياض قبل تبوك و بالله تعالى التوفيق 1640 مسألة لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك اثما زائدا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فكلما تصرف في الحرام فقد زاد معصية و إذا زاد معصية زاد اثما قال الله تعالى : ( من يعمل سوءا يجز به ) 1641 مسألة و لا يحل لاحد أن يمن بما فعل من خير إلا من كثر إحسانه