الاباحة 1645 مسألة و الاباحة جائزة في المجهول بخلاف العطية . و الهدية ( 1 ) و الصدقة . و العمرى . و الرقبى . و الحبس . و غير ذلك و ذلك كطعام يدعى اليه قوم ( 2 ) يباح لهم أكله و لا يدرى كم يأكل كل واحد ، و هذا منصوص من عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمره بإجابة الدعوة و الاكل فيها ، و كامر رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاء أن يقتطع اذ نحر الهدى ، و كأمره عليه الصلاة و السلام المرسل بالهدى إذا عطب أن ينحره و يخلى بينه و بين الناس و نحو هذا و بالله تعالى التوفيق 1646 مسألة و جائز للمرء أن يأكل من بيت والده و والدته و ابنه و ابنته و أخيه و أخته شقيقتين أو لاب أو لام و ولد ولده . وجده وجدته كيف كانا ، و عمه و عمته كيف كانا . و خاله و خالته كيف كانا . و صديقه و ما ملك مفاتحه سواء رضى من ذكرنا أو سخط ، أذنوا أو لم يأذنوا و ليس له أن يأكل الكل برهان ذلك قول الله تعالى في نص القرآن ، و قوله تعالى : ( من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) نص ما قلنا لان من للتبعيض و قوله عليه الصلاة و السلام : ( ان ولد أحدكم من كسبه و ان أطيب ما أكل أحدكم من كسبه ) المنحة 1647 مسألة و المنحة جائزة و هي في المحتلبات ( 3 ) فقط يمنح المرء ما يشاء من إناث حيوانه من شاء للحلب ، و كدار يبيح سكناها و دابة يمنح ركوبها و أرض يمنح ازدراعها .
و عبد يخدمه ، فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له لا طلب للمانح فيها و للمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء سواء عين مدة أو لم يعين أشهد أو لم يشهد لانه لا يحل مال أحد بغير طيب نفسه الا بنص و لا نص في هذا و تعيينه المدة عدة ، و قد ذكرنا أن الوعد لا يلزم الوفاء به في باب النذور و الايمان من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ، و الازرا ع . و الاسكان و الافقار .
و الامتاع و الاطراق . و الاخدام و الاعراء والتصيير حكم ما وقع بهذه الالفاظ كحكم المنحة في كل ما ذكرنا سواء سواء و لا فرق ، و هذا كله قول أبى حنيفة ، و الشافعي : و داود . و جميع أصحابهم فالازراع يكون في الارض يجعل المرء لآخر ان يزرع هذه الارض مدة يسميها أو طول حياته . و الاسكان يكون في البيوت و فى الدور . و الدكاكين كما ذكرنا . و الافقار يكون في الدواب التي تركب . و الاطراق يكون في الفحول ( 4 ) تحمل على الاناث .
1 - في النسخة رقم 16 ( و الهبة ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( الناس ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( و هي في إناث المحتلبات ) ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( في الفحل )