مخالف لما صح عنه من طريق مجاهد لان معنى قوله لم يأت أهلها بعد أى أن الناس اليوم يتباذلون و لا يمنعون و سيأتي زمان يمنعونه ، و لا يحتمل البتة قول ابن عباس الا هذا الوجه و بالله تعالى التوفيق و أما منع ذلك لمدة مسماة فلانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و كذلك من أعار أرضا للبناء فيها أو حائطا للبناء عليه فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف عوض لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و أن من أضاع ما يستعير أو جحده و لم يؤمن ذلك منه فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم النهى عن اضاعة المال و نهى الله تعالى عن التعاون على الاثم و العدوان فلا يجوز عونه على ذلك و بالله تعالى التوفيق 1650 مسألة و العارية مضمونة ان تلفت من تعدى المستعير و سواء ما غيب عليه من العواري و ما لم يغب عليه منها فان ادعى عليه أنه تعدى أو أضاعها حتى تلفت أو عرض فينا عارض فان قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا خلاف و ان لم تقم بينة و لا أقر لزمته العين و برئ لانه مدعى عليه و قضى رسول الله صلى الله عليه و آله باليمين على المدعى عليه و أما تضمينها فان الناس اختلفوا فقالت طائفة : كما قلنا ، و قالت طائفة : هى مضمونة على كل حال باى وجه تلفت ، و قالت طائفة : لا يضمن الا أن يشترط المعير ضمانها فيضمن حينئذ ، و قالت طائفة : لا ضمان على المستعير المغل يعنى المتهم و قال قائل : اما ما غيب عليه كالحلى و الثياب و نحو ذلك فيضمن جملة ، و قد روى عنه أنه قال : ان قامت له بينة بانها تلفت من فعله فلا ضمان عليه و ان لم تقم بينة فهو ضامن و أما ما ظهر كالحيوان و نحوه فلا ضمان فيه ما لم يتعد قال أبو محمد : و هذا قول مالك و ما نعلم له فيه سلفا الا عثمان البتى وحده و ما نعلم لهم حجة أصلا الا أنهم قالوا : نتهم المستعير فيما غاب فقلنا : ليس بالتهمة تستحل أموال الناس لانها ظن و الله تعالى قد أنكر اتباع الظن فقال تعالى : ( إن يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث ) و يلزمكم إذا أعملتم الظن أن تضمنوا المتهم و لا تضمنوا من لا يتهم كما يقول شريح و يلزمكم أن تضمنوا الوديعة أيضا بهذه التهمة ، و فساد هذا القول أظهر من أن يتكلف الرد عليه بأكثر مما أوردنا و بالله تعالى التوفيق و قال بعضهم : قسناه عليه الرهن فقلنا : هذا قياس للخطأ على الخطأ و حجة لقولكم بقولكم و كلاهما خطأ ، و قال بعضهم :