شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لما اختلف السلف في تضمين العاوية توسطنا قولهم قلنا لهم : و عن هذا سألناكم من أين فعلتم هذا ؟ و ملتم إلى هذا التقسيم الفاسد و لا سبيل إلى دليل أصلا لا من قرآن . و لا من سنة .

و لا رواية سقيمة . و لا قياس . و لا قول صاحب . و لا رأى له وجه فسقط هذا القول و أما من قال : لا ضمان على المستعير المغل و لا على المستودع المغل فهو قول شريح رويناه من طريق عبد الرزاق سمعت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن سيرين عن شريح هذا القول ، و قال : المغل المتهم و هو يبطل بما بطل به قول مالك لانه بناه على التهمة و هو ظن فاسد ، و أما من قال : لا ضمان على المستعير الا أن يشترط عليه الضمان فهو قول قتادة . و عثمان البتى رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أبو محمد : و هذا باطل لانه شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل و لقد كان يلزم الحنيفيين . و المالكيين المجيزين للشروط الفاسدة بالخبر المكذوب ( المسلمون عنده شروطهم ) أن يقولوا بقول قتادة ههنا و لكن لا مؤنة عليهم من التناقض فبطل هذا القول أيضا و لم يبق الا القول من ضمنها جملة أو قولنا فنظرنا في قول من ضمنها جملة فوجدنا ما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن عيينة هو سفيان .

عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة . و عبد الرحمن بن السائب قال ابن أبى مليكة : عن ابن عباس و قال ابن السائب : عن أبى هريرة قالا جميعا : العارية تغرم و من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال في قضية معاذ بن جبل : العارية مؤداة ، و كان شريح يضمن العارية و ضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك ، و صح عن مسروق أيضا . و عن عطاء بن أبى رباح و ذكره ابن وهب عن يحيى بن سعيد الانصاري : و ربيعة و ذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا و به كانوا يقضون ، و ذكره أيضا عن سليمان ابن سيار . و عمر بن عبد العزيز . و مكحول . و قال الزهرى : أجمع رأى القضاة على ذلك اذ رأوا شرور الناس ، و بهذا يقول الشافعي ، و أحمد بن حنبل ، و أصحابهما و احتجوا بقول الله تعالى : ( أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) فقلنا لهم : فضمنوا بهذه الآية الوديعة فقد ضمنها عمر . و غيره و نعم هو مأمور بأدائها ما دام قادرا على أدائها فان عجز عن ذلك فالله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فاذ ليس في وسعه أداؤها فهو مكلف ذلك ، و ليس في هذا الآية تضمين لان أداء الغرامة هو أداء الامانة فلا متعلق لكم بهذه الآية أصلا لانه ليس فيها أداء غيرها و لا ضمانها ، و احتجوا بما جاء في ادراع صفوان بن أمية . و بما روى العارية مؤداة و الزعيم غارم و كلاهما

/ 535