شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
لما اختلف السلف في تضمين العاوية توسطنا قولهم قلنا لهم : و عن هذا سألناكم من أين فعلتم هذا ؟ و ملتم إلى هذا التقسيم الفاسد و لا سبيل إلى دليل أصلا لا من قرآن . و لا من سنة .و لا رواية سقيمة . و لا قياس . و لا قول صاحب . و لا رأى له وجه فسقط هذا القول و أما من قال : لا ضمان على المستعير المغل و لا على المستودع المغل فهو قول شريح رويناه من طريق عبد الرزاق سمعت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن سيرين عن شريح هذا القول ، و قال : المغل المتهم و هو يبطل بما بطل به قول مالك لانه بناه على التهمة و هو ظن فاسد ، و أما من قال : لا ضمان على المستعير الا أن يشترط عليه الضمان فهو قول قتادة . و عثمان البتى رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أبو محمد : و هذا باطل لانه شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل و لقد كان يلزم الحنيفيين . و المالكيين المجيزين للشروط الفاسدة بالخبر المكذوب ( المسلمون عنده شروطهم ) أن يقولوا بقول قتادة ههنا و لكن لا مؤنة عليهم من التناقض فبطل هذا القول أيضا و لم يبق الا القول من ضمنها جملة أو قولنا فنظرنا في قول من ضمنها جملة فوجدنا ما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن عيينة هو سفيان .عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة . و عبد الرحمن بن السائب قال ابن أبى مليكة : عن ابن عباس و قال ابن السائب : عن أبى هريرة قالا جميعا : العارية تغرم و من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال في قضية معاذ بن جبل : العارية مؤداة ، و كان شريح يضمن العارية و ضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك ، و صح عن مسروق أيضا . و عن عطاء بن أبى رباح و ذكره ابن وهب عن يحيى بن سعيد الانصاري : و ربيعة و ذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا و به كانوا يقضون ، و ذكره أيضا عن سليمان ابن سيار . و عمر بن عبد العزيز . و مكحول . و قال الزهرى : أجمع رأى القضاة على ذلك اذ رأوا شرور الناس ، و بهذا يقول الشافعي ، و أحمد بن حنبل ، و أصحابهما و احتجوا بقول الله تعالى : ( أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) فقلنا لهم : فضمنوا بهذه الآية الوديعة فقد ضمنها عمر . و غيره و نعم هو مأمور بأدائها ما دام قادرا على أدائها فان عجز عن ذلك فالله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فاذ ليس في وسعه أداؤها فهو مكلف ذلك ، و ليس في هذا الآية تضمين لان أداء الغرامة هو أداء الامانة فلا متعلق لكم بهذه الآية أصلا لانه ليس فيها أداء غيرها و لا ضمانها ، و احتجوا بما جاء في ادراع صفوان بن أمية . و بما روى العارية مؤداة و الزعيم غارم و كلاهما