شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
العارية 1649 مسألة و العارية جائزة و فعل حسن و هي فرض في بعض المواضع ، و هي إباحة منافع بعض الشيء كالدابة للركوب . و الثوب للباس . و الفأس للقطع . و القدر للطبخ . و المقلى للقلو و الدلو . و الحبل . و الرحى للطحن . و الابرة للخياطة و سائر ما ينتفع به ، و لا يحل شيء من ذلك إلى أجل مسمى لكن يأخذه ما أعار متى شاء و من سألها إياه محتاجا ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه فان لم يأمنه على اضاعة ما يستعير أو على جحده فلا يعره شيئا أما كونها فرضا كما ذكرنا فلقول الله تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون و يمنعون الماعون ) فتوعد عز و جل من منع الماعون بالويل روينا من طريق اسماعيل بن إسحاق القاضي نا حجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله تعالى : ( و يمنعون المانعون ) قال هو العواري .القدر . و الدلو . و الميزان و من طريق ابن أبى شيبة نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال : الماعون ما تعاوره الناس بينهم الفأس ، و القدر . و أشباهه و من طريق يحيى بن سعيد القطان عن جابر ابن صبح حدثتني أم شراحيل قالت : قالت لي أم عطية : اذهبي إلى فلانة فاقرئيها السلام و قولي لها : أن أم عطية توصيك بتقوى الله عز و جل و لا تمنعى الماعون قالت : فقلت : ما الماعون ؟ فقالت لي : هبلت هى المهنة يتعاطاها الناس بينهم و من طريق يحيى بن سعيد أيضا و عبد الرحمن بن مهدى قال ابن مهدى : عن سفيان الثورى و قال يحيى : عن شعبة ثم اتفقا عن أبى إسحاق السبيعي عن سعيد بن عياض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا : الماعون منع القدر . و الفاس . و الدلو و من طريق ابن علية و سفيان الثورى كلاهما عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في تفسير الماعون المذكور في الآية قال ابن علية في رواية : متاع البيت ، و قال سفيان في روايته : هى العارية و المعنى واحد و رويناه أيضا عن على بن أبى طالب من طريق ابن أبى شيبة عن ابن علية عن ليث عن أبى إسحاق ، و هؤلاء كلهم حجة في اللغة و روينا عن ابن عمر هو المال يمنع حقه و هو موافق لما ذكرنا و هو قول عكرمة . و إبراهيم و غيرهما ، و ما نعلم عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلافا لهذا فان قيل : قد روى عن على رضى الله عنه أنها الزكاة قلنا : نعم و لم يقل ليست العارية ثم قد جاء عنه أنها العارية فوجب جمع قوليه ، فان قيل : قد روى عن ابن عباس لم يأت أهلها بعد من طريق ليث عن مجاهد قلنا : نعم و هذا