شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 189
نمايش فراداده

علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله ثم يكتب شقي أو سيعد ثم ينفخ فيه الروح ) و ذكر الحديث فهذه النصوص توجب كل ما قلنا ، فصح أنه إلى تمام المائة و العشرين ليلة ماء من ماء أمه و لحمة و مضغة من حشوتها كسائر ما في جوفها فهو تبع لها لانه بعضها و له استثناؤه في كل حال لانه يزايلها كما يزايلها اللبن و اذ هو كذلك فإذا أعتق فقد أعتق بعضها فوجب بذلك عتق جميعها لما نذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى و لا تجوز هبته دونها لانه مجهول و لا تجوز هبة المجهول على ما ذكرنا في كتاب الهبات ، و أما إذا نفخ فيه الروح فهو غيرها لان الله تعالى سماه خلقا آخر و هو حينئذ قد يكون ذكرا و هي أنثى و يكون اثنين و هي واحدة و يكون أسود أو أبيض و هي بخلافه في خلقه و خلقه و فى السعادة و الشقاء فاذ هو كذلك فلا تجوز هبته و لا عتقه دونها لانه مجهول و لا يجوز التقرب إلى الله تعالى الا بما تطيب النفس عليه و لا يمكن البتة طيب النفس الا في معلوم الصفة و القدر فان أعتقها فلا عتق له لانه غيرها ( 1 ) فان وهبها فكذلك فان اتبعها حملها في العتق و الهبة و الصدقة جاز ذلك لانه لم يزل الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعلمه و بعده يعتقون الحوامل و ينفذون عتق حملها و يهبون كذلك و يبيعونها كذلك و يتملكونها بالقسمة كذلك و يتصدقون و يهدون و يضحون باناث الحيوان فيتبعون أحمالها لها ( 2 ) فتكون في حكمها و بالله تعالى التوفيق روينا من طريق ابن أبى شيبة نا قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه عن ابن عمر فيمن أعتق أمته و استثنى ما في بطهنا قال : له ثنياه و من طريق محمد بن عبد الملك ان أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عبد الرحمن بن مهدى نا عباد بن عباد المهلبى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق أمة له و استثنى ما في بطنها ، و به يقول عبيد الله ابن عمر هذا اسناد كالشمس من أوله إلى آخره و من طريق يحيى بن سيعد القطان نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال في الذي يعتق أمته و يستثنى ما في بطنها قال : ذلك له و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح فيمن أعتق أمته و استثنى ما في بطنها قال ذلك له و من طريق ابى ثور نا اسباط عن سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : من كاتب أمته nو استثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك و من طريق ابن أبى شيبة نا يحيى بن يمان عن سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : إذا أعتقها و استثنى ما في بطنها فله ثنياه و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر عن الشعبي قال : من أعتق أمته و استثنى ما في


1 - في النسخة رقم 14 ( لانها غيرها ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( فيتبعوا أحمالها ) .