شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطنها فذلك له و من طريق ابن أبى شيبة نا حرمى بن عمارة بن أبى حفصة نا شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة و حماد بن أبى سليمان عن ذلك ؟ يعنى عمن أعتق أمته و استثنى ما في بطنها فقالا جميعا : ذلك له ، و قد روى أيضا عن أبى هريرة و هو قول أبى ثور . و أحمد بن حنبل .

و إسحاق بن راهويه . و الاوزاعى . و الحسن بن حى . و ابن المنذر و أبى سليمان .

و أصحابنا ، و قال الحسن البصري . و الزهري و قتادة . و ربيعة إذا أعتقها فولدها حر و ليس له ان يستثنيه و روى عن سعيد بن المسيب و لم يصح عنه و هو قول أبى حنيفة و سفيان . و مالك . و الشافعي ، و قال ربيعة : ان أعتق ما في بطن أمته دونها فهو له فان ولدته فعسى ان يعتق و له بيعها قبل ان تضع و ترق هى و ما ولدت و يبطل عتقه و كذلك ان مات فهي و ما في بطنها رقيق لا عتق له ، و قال مالك : ان أعتق ما في بطن أمته فان مات و قام غرماؤه بيعت و كان ما في بطنها رقيقا و لا عتق له فان لم تبع حتى وضعت فهو حر ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي : ان أعتق ما في بطن أمته فهو حر و لا يرق أبدا قال أبو محمد : هذا مما خالفوا فيه ابن عمر و لا يعرف له من الصحابة مخالف و هم يعظمون هذا ، و أما قول ربيعة و مالك ففى غاية التناقض ، و لا يخلو عتقه لجنين أمته من أن يكون عتقا أو لا يكون عتقا فان كان عتقا فلا يحل استرقاقه بيعت أمه أو لم تبع و ان كان ليس عتقا فلا يجوز أن يصح له عتق و ان وضعته بقول ليس عتقا و نسوا ههنا احتجاجهم ( بالمسلمين عند شروطهم ) و بأوفوا بالعقود ، و هذا قول لا يؤيده قرآن . و لا سنة .

و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب . و لا قول أحد قبل ربيعة . و مالك و لا غيرهما و لا قياس و لا رأى سديد بل هو مخالف لكل ذلك و بالله تعالى التوفيق و عهدناهم يحتجون في بعض المواضع بشيء لا يعرف مخرجه ( كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ) و هم أول مخالف لهذا فيقولون في ولد الغارة و المستحقة هى أمة و ولدها حر و قال بعضهم : لم نجد قط إمرأة حرة يكون جنينها مملوكا فقلنا : و لا وجدتم قط إمرأة مملوكة و ولدها حر و قد قضيتم بذلك في أم الولد و لا وجد الحنيفيون قط حكم الآبق و جعله في الآبق و لا وجد الماليكون قط إمرأة متزوجة بزيد ترث عمرا بالزوجية و هي في عصمة زيد و لا وجد الشافعيون قط حكم المصراة في المصراة و هذا تخليط لا نظير له و بالله تعالى التوفيق 1664 مسألة و من أعتق عضوا أى عضو كان من أمته أو من عبده أو أعتق عشر هما أو جزءا مسمى كذلك عتق العبد كله و الامة كلها و كذلك لو أعتق ظفرا أو شعرا أو ذلك لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عبدة بن سليمان الصفار البصري

/ 535