يمنعه من الوضوء و الغسل و هذا تناقض سمج و بالله تعالى التوفيق و يقولون فيمن تناول البلاذر عمدا فذهب عقله : ان حكمه حكم المجنون الذي لم يدخل ذلك على نفسه في البيع و الطلاق و غير ذلك فان فرق بين الامرين ، و أما المجنون فلا يختلفون معنا في ذلك ، فان قالوا : و من يدرى أنه سكران ؟ قلنا : و من يدرى أنه مجنون ؟ و لعله قد تحامق و انما القول ( 1 ) فيمن علم كلا الامرين منه بالمشاهدة ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ( رفع القلم عن ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق و الصبي ( 2 ) حتى يبلغ ) 1523 مسألة و لا يحل بيع من لم يبلغ الا فيما لا بد له منه ضرورة كطعام لاكله وثوب يطرد به عن نفسه البرد و الحر و ما جرى هذا المجرى إذا أغفله أهل محلته و ضيعوه برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرنا ، فإذا ضيعه أهل محلته فاشترى ما ذكرنا بحقه فقد وافق الواجب و على أهل محتله إمضاؤه فلا يحل لاحد رد الحق و تكون مبايعته حينئذ ان كان جائز الامر هو الذي عقد ذلك العقد عليه فهو عقد صحيح ، فان كان أيضا جائز الامر فهو كما ذكرنا عمل وافق الحق الواجب فلا يجوز رده و بالله تعالى التوفيق و أما بيع من لم يبلغ لغيره بامر ذلك الآخر و ابتياعه له بامره فهو نافذ جائز لان يده و عقده انما هما يد الآمر و عقده فهو جائز و بالله تعالى التوفيق 1524 مسألة و لا يجوز بيع نصف هذه الدار و لا هذا الثوب ( 3 ) أو هذه الارض .
أو هذه الخشبة من هذه الجهة ، و كذلك ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك ، فلو علم منتهى كل ذلك جاز لانه ما لم يعلم بيع مجهول و بيع المجهول لا يجوز لان التراضى لا يقع على مجهول ، و بالله تعالى التوفيق 1525 مسألة و لا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها لانه اضاعة للمال و لا يجوز أن يلزم طريقا لم يبعه فلو كان كل ذلك متصلا بمال المشترى جاز ذلك البيع لانه يصل إلى ما اشترى فلا تضييع ، فلو استحق مال المشترى بطل هذا الشراء لانه وقع فاسدا إذا كان لا طريق له اليه البتة 1526 مسألة و لا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذراع منها بدرهم أو كل أصل منها أو كل واحد منها بكذا و كذا و هكذا في جميع المقادير و الاعداد ، فان علما جميعا مقدار ما فيها من العدد أو الكيل أو الوزن أو الزرع و علما قدر الثمن الواجب في ذلك جاز ذلك ، فان بيعت الجملة
1 - في النسخة رقم 14 و انما نقول ( 2 ) في النسخة رقم 14 و الصغير ( 3 ) في النسخة رقم 14 أو هذا الثوب