شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
كما هي و لا مزيد فهو جائز ، و كذلك لو بيعت جملة على أن فيها كذا و كذا من الكيل أو من الوزن أو من الزرع أو من العدد فهو ( 1 ) جائز فان وجدت كذلك صح البيع و الا فهو مردود برهان ذلك ان بيعها على أن كل كيل مذكور منها بكذا أو كل وزن بكذا أو كل زرع بكذا أو كل واحد بكذا بيع بثمن مجهول لا يدرى البائع ما يجب له و لا المشترى ما يجب عليه حال العقد ( 2 ) و قد قال الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و التراضى لا يمكن الا في معلوم فهو أكل مال بالباطل و بيع غرر ، و قد صح النهى عن بيع الغرر فإذا خرج كل ذلك إلى حد العلم منهما معا و كان ذلك بعد العقد فمن الباطل أن يبطل العقد حين عقده و يصح بعد ذلك حين لم يتعاقداه و لا التزماه فإذا علما جميعا قدر ذلك عند العقد فهو تراض صحيح لا غرر فيه ، فان بيعت الجملة بثمن معلوم على أن فيها كذا و كذا فهذا بيع بصفة هو صحيح ان وجد كما عقد عليه و الا فانما وجد ما عقد عليه فلم يعقد قط على الذي وجد فهو أكل مال بالباطل روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال : إذا فلت : أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ كل جزء كذا بكذا فهو بيع ( 3 ) مكروه ، و قال أبو حنيفة : اذ باع هذه الصبرة قفيزا بدرهم لم يلزمه منها الا قفيز واحد بدرهم فقط ، و قال محمد بن الحسن : يلزمه كلها كل قفيز بدرهم ، و هذان رأيان فاسدان لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 1527 مسألة و لا يحل بيع الولاء و لا هبته لما روينا من طريق شعبة . و عبيد الله بن عمر . و مالك . و سفيان بن عيينة كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الولاء وهبته ، و قد اختلفت الامة في هذا و سنذكره ان شاء الله تعالى في العتق من ديواننا هذا ، و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ، و لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم 1528 مسألة و لا يحل بيع من أكره على البيع و هو مردود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أن الله عفى لامتى عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) و لقوله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فصح أن كل بيع لم يكن عن تراض فهو باطل الا بيعا أوجبه النص كالبيع على من وجب عليه حق و هو عائب أو ممتنع من الانصاف لانه مأمور بإنصاف ذي الحق قبله و نحن مأمورون بذلك و بمنعه من المطل الذي هو الظلم و اذ لا سبيل إلى منعه من الظلم الا ببيع بعض ماله فنحن مأمورون
1 - في النسخة رقم 14 فهذا ( 2 ) في النسخة رقم 14 في حين العقد ( 3 ) سقط لفظ ( بيع ) من النسخة رقم 14