في الناس من يتملك الخمر . و الخنزير - و هم الكفار من النصارى - فلنا : انهم يتملكون أيضا الميتة و الدم كذلك و المجوس أيضا كذلك و لا فرق و بالله تعالى التوفيق 1532 مسألة و لا يحل بيع النرد لما روينا من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى الاشعرى : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله ) فهي محرمة فملكها حرام و بيعها حرام ، و قد روينا عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا أخذ أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه و كسرها و من طريق مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها ان عندهم نرد ا فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لاخرجنكم من داري و أنكرت عليهم 1533 مسألة و لا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكين من إنسان واحد بثمن واحد لان هذا بيع بالقيمة و لا يدرى كل واحد منهما ما يقع لسلعته حين العقد فهو بيع غرر و أكل مال بالباطل ، و أما بيع الشريكين أو الشركاء من واحد أو من أكثر أو ابتياع اثنين فصاعدا من واحد أو من شريكين فحلال لان حصة كل واحد منهما معلومة الثمن محدودته و بالله تعالى التوفيق 1534 مسألة و من كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع الا ببيان من أى سكة يكون الثمن و ان لم يبينا ذلك فهو بيع مفسوخ مردود لانه وقع عن تراض بالثمن و هو أيضا بيع غرر و بالله تعالى التوفيق 1535 مسألة و لا يحل بيع كتابة المكاتب و لا بيع خدمة المدبر و هو قول الشافعي . و أبى سليمان . و أبى حنيفة ، و أجاز مالك كلا الامرين أما المدبر فمن نفسه فقط و أما المكاتب فمن نفسه و من غيره ، و أجاز بيعهما جملة الزهرى . و ابن المسيب ، و روينا مثل قول مالك عن عطاء . و ابن سيرين لان كتابة المكاتب انما تجب بالنجوم و لا تجب قبل ذلك فمن باعها فقد باع ما لا يملك بعد و لا يدرى أ يجب له أم لا ؟ و أيضا فليست عينا معينة فلا يدرى البائع اى شيء باع من نوع ما باع و لا يدرى المشترى ما اشترى فهو بيع غرر و مجهول العين . و أكل مال بالباطل ، فان قيل : فقد روى عن جابر أنه أجاز بيعها قلنا : و كم قصة رويت عن جابر خالفتموها ، و منها قوله الذي قد أوردنا أن لا يباع شيء اشترى كائنا ما كان الا حتى يقبض و قوله : العمرة فريضة ، و قوله : لا يحرم أحد قبل أشهر الحج بالحج ، و قوله : لا يجوز ثمن الهر و غير ذلك كثير مما لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم في ذلك فالآن صار حجة و هنالك لا ؟ ان هذا لعجب ! و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم : و قولنا هو قول الشافعي