1695 مسألة و الكتابة جائزة بما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلب .
و السنور . و الماء و الثمرة التي لم يبد صلاحها و السنبل الذي لم يشتد لان كل ما ذكرنا مال حلال تملكه وهبته واصداقه و الكتابة ليست بيعا و بالله تعالى التوفيق 1696 مسألة و لا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه فان باعه قبل أن يؤدى أو باع منه ما قابل ما لم يؤد فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله و أما في بيع بعضه فماله له و معه روينا من طريق حماد بن سلمة عن زياد الاعلم . و قيس قال زياد عن الحسن و قال قيس عن عطاء ثم اتفقا جميعا ان العبد إذا كاتبه مولاه و له مال و سرية و ولد أن ماله له و سريته له و ولده أحرار ، و كذلك العبد إذا عتق ، و ممن قال : بقولنا مالك . و أبو سليمان . و قال أبو حنيفة : ماله لسيده و قال سفيان الثورى : المال للسيد الا أن يشترطه المكاتب ، و قال الاوزاعى : ما عرفه السيد من مال العبد فهو للعبد و ما لم يعرفه فهو للسيد قال أبو محمد : مال العبد له و جائز للسيد انتزاعه بالنص فإذا كوتب فلا خلاف ان كسبه له لا للسيد و لو كان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه ابدا فصح ان حال الكتابة حاله قبلها و كان ماله كله حكما واحدا في أنه ليس للسيد أخذه اذ لم يأت بذلك في المكاتب نص 1697 - مسألة و ولد المكاتب من أمته حر و كذلك لو ملك ذا رحم محرمة منه و له أن يكاتب أو يعتق للنصوص الواردة في كل ما ذكرنا و لم يخص الله تعالى مكاتبا من غيره و بالله تعالى التوفيق 1698 مسألة و إذا حل النجم أو الكتابة و وجبت فضمانها من أجنبي جائز ، و هو قول الزهرى لانه مال قد صح وجوبه للسيد و هو دين لازم فضمانه جائز ، و لو بيع من العبد ما لم يؤد كان ما وجب عليه بعد دينا يتبع به و أما قبل حلول النجم فلا لانه لم يجب بعد و لعله يموت قبل وجوبه أو يموت السيد فلا يجب على العبد 1699 مسألة و لا تجوز مقاطعة المكاتب و لا أن يوضع عنه بشرط أن يجعل لانهما شرط ليس في كتاب الله عز و جل و بيع ما لم يقبض و ما لا يدرى أ هو في العالم ام لا ؟ و قال مالك . و أبو حنيفة : مقاطعة المكاتب جائزة ببعض ما عليه و بالعروض ، و صح عن ابن عمر أنه لا تجوز مقاطعته الا بالعروض فخالفا ابن عمر و لا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة ، و قال الشافعي : بقول ابن عمر و لا حجة الا في نص و بالله تعالى التوفيق و به نتأيد 1700 مسألة و لا تجوز كتابة بعض عبد و لا كتابة شقص له في عبد مع