شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 266
نمايش فراداده

المال عن حقوقهم فالواجب أن يعموا بالحطيطة و ادعوا على من أبطل العول تناقضا في مسألة واحدة فقط ، و قال بعضهم في مسألة أخرى فقط مالهم حجة أصلا ما ذكرنا و لا حجة لهم في شيء منه أما قول عمر رضي الله عنه : ما أدري أيهم قدم الله عز و جل و لا أيهم أخر فصدق رضى الله عنه و مثله لم يدع ما لم يتبين له الا اننا على يقين و ثلج من ان الله تعالى لم يكلفنا ما لم يتبين لنا فان كان خفى على عمر فلم يخف على ابن عباس و ليس مغيب الحكم عمن غاب عنه حجة على من علمه و قد غاب عن عمر رضي الله عنه علم جواز كثرة الصداق .

و موت رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما الكلالة و أشياء كثيرة فما كدح ذلك في علم من علمها و أما تشبيهم ذلك بالغرماء و الموصى له فباطل و تشبيه فاسد لان المال لو اتسع على ما هو لو أوسع الغرماء و الموصى لهم و لوجد بعد التحاص مال الغريم يقسم على الغرماء و الموصى لهم أبدا حتى يسعهم و ليس كذلك أمر العول فان كل ما خلق الله تعالى في الدنيا و الجنة و النار و العرش لا يتسع لاكثر من نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع أو ستة أسداس أو ثمانية أثمان فمن الباطل أن يكلفنا الله عز و جل المحال و ما ليس في الوسع و من الباطل أن يكلفنا من الخراج من ذلك و المخلص منه ما لم يبين عنا كيف نعمل فيه و أما قولهم : ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض فكلام صحيح ان زيد فيه ما ينقص منه و هو أن لا يوجب حط بعضهم دون بعض نص أو ضرورة و يقال لهم ههنا أيضا و لا لكم أن تحطوا أحدا من الورثة مما جعل الله تعالى باحتياطك و ظنك لكن بنص أو ضرورة ، و أما دعواهم التناقض من المانعين بالعول في المسألة التي ذكروا فسنذكرها ان شاء الله تعالى و نرى انهم لم يتناقضوا فيها أصلا فاذ قد بطل كل ما شغبوا به فالواجب ان ننظر فيما احتج به المبطلون للعول فوجدنا ابن عباس في الخبر الذي قد أوردنا من طريق عبيد الله بن عبد الله عنه قد انتظم بالحجة في ذلك بما لا يقدر أحد على الاعتراض فيه ، و أول ذلك اخباره بأن عمر أول من عال الفرائض باعترافه انه لم يعرف مراد لله تعالى في ذلك فصح أنه رأى لم يتقدمه سنة و هذا يكفى في رد هذا القول . و أما ابن عباس فانه وصف أن قوله في ذلك هو نص القرآن فهو الحق و بين أن الكلام في العول لا يقع الا في فريضة فيها أبوان و زوج و زوجة و أخوات و بنات فقط أو بعضهم قال أبو محمد : و لا يشك ذو مسكة عقل في ان الله تعالى لم يرد قط إعطاء فرائض لا يسعها المال و وجدنا ثلاث حجج قاطعة موجبة صحة قول ابن عباس إحداها التي ذكر من تقديم من لم يحطه الله تعالى قط عن فرض مسمى على من حطه عن الفرض المسمى إلى أن لا يكون له الا ما بقي ، و الثانية انه بضرورة العقل عرفنا أن تقديم من أوجب