شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن مسعود عن ابن عباس قال : أ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا انما هو نصفان و ثلاثة أثلاث و أربعة أرباع و من طريق اسماعيل ابن إسحاق القاصي نا على بن عبد الله - هو ابن المديني - نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا ابى عن محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : خرجت أنا . و زفر بن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض المواريث ( 1 ) فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم أ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا النصفان قد ذهبا بالمال أين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا ابن العباس من أول من أعال الفرائض ؟ فقال : عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض و دافع بعضها بعضا و كان امرءا ورعا فقال : و الله ما أدري أيكم قدم الله عز و جل و لا أيكم أخر فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول ، قال ابن عباس : و ايم الله لو قدم من قدم الله عز و جل ما عالت فريضة فقال له زفر : و أيها يا ابن عباس قدم الله عز و جل ؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله عز و جل عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم و أما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي فذلك الذي أخر فأما الذي قدم فالزوج له النصف فان دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء و الزوجة لها الربع فان زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء ، و الام لها الثلث فان زالت عنه بشيء من الفرائض و دخل عليها صارت إلى السدس لا يزايها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز و جل و التى أخر فريضة الاخوات و البنات لهن النصف فما فوق ذلك و الثلثان فإذا ازالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما يبقى فإذا اجتمع ما قدم الله عز و جل و ما أخرى بدئ بمن قدم و أعطى حقه كاملا فان بقي شيء كان لمن أخر و ان لم يبق شيء فلا شيء له فقال له زفر : فما منعك يا ابن عباس ان تشير عليه بهذا الرأي قال ابن عباس : هبته قال ابن شهاب : و الله لو لا انه تقدمه امام عادل لكان أمره على الورع فأمضى أمر أمضي ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان ( 2 ) فيما قال و بقول ابن عباس هذا يقول عطاء و محمد ابن على بن أبى طالب . و محمد بن على بن الحسين . و أبو سليمان . و جميع أصحابنا . و غيرهم قال أبو محمد : فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى العول فوجدنا ما ذكره عمر رضي الله عنه من أنه لم يعرف من قدم الله تعالى و لا من أخر و زاد المتأخرون منهم ان قالوا : ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض فالواجب أن يكونوا كالغرماء و الموصى لهم يضيق


1 - في النسخة رقم 16 ( الميراث ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( اثنان من أهل العلم ) .

/ 535