شرح المحلی جلد 9

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله تعالى ميراثه على كل حال و من لا يمنعه من الميراث مانع أصلا إذا كان هو و الميت حرين على دين واحد على من قد يرث و قد لا يرث لان من لم يمنعه الله تعالى قط من الميراث لا يحل منعه مما جعل الله تعالى له و كل من قد يرث و قد لا يرث فبالضرورة ندرى أنه لا يرث إلا بعد من يرث و لا بد ، و وجدنا الزوجين و الابوين يرثون أبدا على كل حال و وجدنا الاخوات قد يرثن و قد لا يرثن و وجدنا البنات لا يرثن الا بعد ميراث من يرث معهن و الثالثة أن ننظر فيمن ذكرنا فان وجدنا المال يتسع لفرائضهن أيقنا أن الله عز و جل أرادهم في تلك الفريضة نفسها بما سمى لهم فيها في القرآن و ان وجدنا المال لا يتسع لفرائضهم نظرنا فيهم واحدا واحد فمن وجدنا ممن ذكرنا قد اتفق جميع أهل الاسلام اتفاقا مقطوعا به معلوما بالضرورة على أنه ليس له في تلك الفريضة ما ذكر الله عز و جل في القرآن أيقنا قطعا ان الله تعالى لم يرد قط فيما نص عليه في القرآن فلم نعطه الا ما اتفق له عليه فان لم يتفق له على شيء لم نعطه شيئا لانه قد صح أن لا ميراث له في النصوص في القرآن ، و من وجدنا ممن ذكرنا قد اختلف المسلمون فيه فقالت طائفة : له ما سمى الله تعالى له في القرون ، و قالت طائفة : ليس له الا بعض المسمى في القرآن وجب و لا بد يقينا أن يقضى له بالمنصوص في القرآن و ان لا يلتفت قول من قال بخلاف النص اذ لم يأت في تصحيح دعواه بنص آخر و هذا غاية البيان و لا سبيل إلى شذوذ شيء عن هذه القضيه لان الابوين و الزوجين في مسائل العول كلها يقول المبطلون للعول : ان الواجب لهم ما سماه الله تعالى لهم في القرآن و قال القائلون بالعول : ليس لهم الا بعضه فوجب الاخذ بنص القرآن لا بقول من خالفه ، و أما الاخوات و البنات فقد أجمع القائلون بالعول و المبطلون للعول و ليس في أهل الاسلام لهاتين الطائفتين ثالث لهما و لا يمكن أن يوجد لهما ثالث إذا ليس في الممكن الا إثبات أو نفى على أنه لا يجب في جميع مسائل العول لهن ما جاء في نص القرآن لكن اما بعض ذلك و اما لا شيء فكان إجماعهم حقا بلا شك و كان ما اختلفوا فيه لا تقوم به حجة اذ لم يأت به نص فوجب اذ لا حق لهن بالنص ان لا يعطوا الا ما صح الاجماع لهن به فان لم يجمع لهن على شيء قد خرجن بالاجماع و بالضرورة عن النص فلا يجوز أن يعطين شيئا بغير نص و لا إجماع و هذا بيان لا اشكال فيه و بالله تعالى التوفيق و أما المسألة التي ادعوا علينا فيها التناقض فهي زوج . وأم . و أختان لاب . و أختان لام ، و مسألة أخرى ادعوا فيها التناقض على بعضنا دون بعض و هي زوج . وأم و أختان لام ، فقالوا في هذه المسألة كل هؤلاء أو لو فرض مسمى لا يرث منهم أحد بغير الفرض المسمى في شيء من الفرائض و ليس ههنا من يرث مرة بفرض مسمى فتقدموه و مرة ما بقي فتسقطوه

/ 535