أبى نجيح عن مجاهد أن نخلة كانت لانسان في حائط آخر فسأله أن يشتريها منه فأبى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا ضرر في الاسلام ) و هذا مرسل ثم لو صح لكان حجة عليهم لاننا نقول لهم : نعم هذا منع من أن يجبر الآخر على الشراء من شريكه و هو لا يريد ذلك .
أو على البيع منه أو من غيره و هو لا يريد ذلك ، فهذان ضرر ظاهر و ذكروا أيضا ما رويناه من طريق أبى داود نا سليمان بن داود العتكى نا حماد نا واصل مولى أبى عيينة قال : سمعت محمد ابن على يحدث عن سمرة بن جندب ( أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الانصار قال : و مع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به فطلب اليه أن يبيعه أو يناقله فأبى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فطلب اليه النبي صلى الله عليه و سلم أن يبيعه فأبى فطلب اليه أن يناقله فأبى قال : فهبه له و لك كذا و كذا أمرا رغبة فيه فأبى فقال : أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للانصاري : اذهب فاقلع نخله ) قال أبو محمد : هذا منقطع لان محمد بن على لا سماع له من سمرة ثم لو صح لكانوا مخالفين له في موضعين ، أحدهما أنهم لا يجبرون الشريك على البيع من جاره و لا على البيع معه ، و فى هذا الحديث خلاف ذلك ، و الثاني قلع نخله و هم لا يقولون بهذا و بالله تعالى التوفيق 1541 مسألة و لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لاهل الذمة ( 1 ) لا من رقيق و لا من غيره و هو قول عمر بن الخطاب على ما ذكرنا في كتاب الجهاد و من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن أم موسى قالت : أتى على بن أبى طالب بانية مخوصة بالذهب من آنية العجم فاراد ( 2 ) أن يكسرها و يقسمها بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين : ان كسرت هذه كسرت ثمنها و نحن نغلى لك بها فقال على : لم أكن لارد لكم ملكا نزعه الله منكم فكسرها و قسمها بين الناس قال أبو محمد : هذا من الصغار و كل صغار فواجب حمله عليهم ، و أما الرقيق ففيه وجه آخر و هو أن الدعاء إلى الاسلام واجب بكل حال ، و من الاسباب المعينة على الاسلام كون الكافر . و الكافرة في ملك المسلم ، و من الاسباب المبعدة عن الاسلام كونهما عند كافر يقوى بصائرهما في الكفر و بالله تعالى التوفيق 1542 مسألة و لا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه و هو مفسوخ أبدا كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمرا ، و كبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها . و كبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم . و كبيع المملوك
1 - في النسخة رقم 14 من أهل الذمة ( 2 ) في النسخة رقم 14 و أراد