شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حماد بن زيد عن الوليد بن أبى هشام عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه انه فسخ بيعا وقع بين نساء و بين عطار بعد النداء للجمعة 1539 مسألة و من لم يبق عليه من وقت الصلاة الا مقدار الدخول في الصلاة بالتكبير و هو لم يصل بعد و هو ذاكر للصلاة . و عارف بما بقي عليه من الوقت فكل شيء فعله حينئذ من بيع أو غيره باطل مفسوخ أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و هو في ذلك الوقت محرم عليه البيع و غيره مأمور بالدخول في الصلاة فلو لم يكن عارفا بذلك جاز كل ما عمل فيه لان وقت الصلاة للناسي ممتد أبدا و أما من سها فسلم قبل تمام صلاته فما أنفذ من بيع أو غيره فمردود كله لانه قد عرف النهى عن ذلك ما دام في صلاة و هو في صلاة لكن عفى له عن النسيان فهو انما ظن انه باع و لم يبع لانه البيع الذي أحله الله تعالى له فإذا هو غيره فهو جائز ، و بالله تعالى التوفيق 1540 مسألة و لا يحل أن يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم و لا ما لا ينقسم و لا على أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر لكن من شاء الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته فله ذلك و من أبى لم يجير فان أجبره على ذلك حاكم أو غيره فسخ حكمه أبدا و حكم فيه بحكم الغصب برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و من أجبر على بيع حقه فلم يرض فلا يجوز عليه لانه خلاف أمر الله تعالى فهو أكل مال بالباطل إلا حيث أمر الله تعالى بالبيع و ان لم يرض كالشفعة و على الغائب : و على الصغير . و على الظالم ، و احتج القائلون بإجبار الشريك على البيع مع شريكه بخبر روى فيه ( لا ضرر و لا ضرار ) و هذا خبر لم يصح قط انما جاء مرسلا .

أو من طريق فيها اسحق بن يحيى و هو مجهول ، ثم لو صح لكان حجة عليهم لان أعظم الضرار و الضرر هو الذي فعلوه من إجبارهم إنسانا على بيع ماله بغير رضاه و بغير أن يوجب الله تعالى عليه ذلك ، و ما أباح الله تعالى قط أن يراعى رضا أحد الشريكين باسخاط شريكه في ماله نفسه و هذا هو ( 1 ) الجور و الظلم الصراح ، و لا فرق بين أن يجاب أحد الشريكين إلى قوله لا بد أن يبيع شريكي معي لاستجزل الثمن في حصتى و بين عن يجاب الآخر إلى قوله لابد أن يمنع شريكي من بيع حصته لان في ذلك ضررا على في حصتى وكلا الامرين عدوان و ظلم لكن الحق أن كليهما ممكن من حصته من شاء باع حصته و من شاء أمسك حصته ، و قد موهوا في ذلك بما روينا من طريق وكيع نا أبو بشر عن ابن


1 - في النسخة رقم 14 ( هذا هو )

/ 535