شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
حماد بن زيد عن الوليد بن أبى هشام عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه انه فسخ بيعا وقع بين نساء و بين عطار بعد النداء للجمعة 1539 مسألة و من لم يبق عليه من وقت الصلاة الا مقدار الدخول في الصلاة بالتكبير و هو لم يصل بعد و هو ذاكر للصلاة . و عارف بما بقي عليه من الوقت فكل شيء فعله حينئذ من بيع أو غيره باطل مفسوخ أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و هو في ذلك الوقت محرم عليه البيع و غيره مأمور بالدخول في الصلاة فلو لم يكن عارفا بذلك جاز كل ما عمل فيه لان وقت الصلاة للناسي ممتد أبدا و أما من سها فسلم قبل تمام صلاته فما أنفذ من بيع أو غيره فمردود كله لانه قد عرف النهى عن ذلك ما دام في صلاة و هو في صلاة لكن عفى له عن النسيان فهو انما ظن انه باع و لم يبع لانه البيع الذي أحله الله تعالى له فإذا هو غيره فهو جائز ، و بالله تعالى التوفيق 1540 مسألة و لا يحل أن يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم و لا ما لا ينقسم و لا على أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر لكن من شاء الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته فله ذلك و من أبى لم يجير فان أجبره على ذلك حاكم أو غيره فسخ حكمه أبدا و حكم فيه بحكم الغصب برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و من أجبر على بيع حقه فلم يرض فلا يجوز عليه لانه خلاف أمر الله تعالى فهو أكل مال بالباطل إلا حيث أمر الله تعالى بالبيع و ان لم يرض كالشفعة و على الغائب : و على الصغير . و على الظالم ، و احتج القائلون بإجبار الشريك على البيع مع شريكه بخبر روى فيه ( لا ضرر و لا ضرار ) و هذا خبر لم يصح قط انما جاء مرسلا .أو من طريق فيها اسحق بن يحيى و هو مجهول ، ثم لو صح لكان حجة عليهم لان أعظم الضرار و الضرر هو الذي فعلوه من إجبارهم إنسانا على بيع ماله بغير رضاه و بغير أن يوجب الله تعالى عليه ذلك ، و ما أباح الله تعالى قط أن يراعى رضا أحد الشريكين باسخاط شريكه في ماله نفسه و هذا هو ( 1 ) الجور و الظلم الصراح ، و لا فرق بين أن يجاب أحد الشريكين إلى قوله لا بد أن يبيع شريكي معي لاستجزل الثمن في حصتى و بين عن يجاب الآخر إلى قوله لابد أن يمنع شريكي من بيع حصته لان في ذلك ضررا على في حصتى وكلا الامرين عدوان و ظلم لكن الحق أن كليهما ممكن من حصته من شاء باع حصته و من شاء أمسك حصته ، و قد موهوا في ذلك بما روينا من طريق وكيع نا أبو بشر عن ابن
1 - في النسخة رقم 14 ( هذا هو )