رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ان الله تبارك و تعالى حرم الخمر و ثمنها و حرم الميتة و ثمنها و حرم الحرير و ثمنه ) و هذا فيه معاوية بن صالح ( 1 ) و هو ضعيف و لو صح لقلنا به ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال في حلة الحرير التي كساها عمر : ( لم أكسكها لتلبسها لكن لتبيعها ) أو كلاما هذا معناه 1548 مسألة و ابتياع ولد الزنا . و الزانية حلال روينا من طريق محمد ابن المثنى نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : ولد الزنا لا تبعه ( 2 ) و لا تشتره و لا تأكل ثمنه قال على : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و أحل الله البيع ، و قد أمر عليه الصلاة و السلام ببيع الامة المحدودة في الزنا ثلاث مرات إذا زنت الرابعة 1549 مسألة و بيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت ، و كذلك جلد الخنزير و أما شعره و عظمه فلا ، و مع مالك من بيع جلودها و ان دبغت و أباحه الشافعي . و أبو حنيفة ، و أباح مالك بيع صوف الميتة و منع منه الشافعي برهان صحة قولنا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا : يا رسول الله انها ميتة قال : انما حرم أكلها ) و قد ذكرناه باسناده في كتاب الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته فأمر عليه السلام بان ينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ و أخبر ان أكلها حرام و البيع منفعة بلا شك فهو داخل في التحليل و خارج عن التحريم اذ لم يفصل تحريمه قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) و أما الخنزير فحرام كله حاشا طهاره جلده بالدباغ فقط و من عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولهم : ان الجلد يموت و كذلك الريش تسقيه الميتة و أما الصوف و الشعر فلا يموت فلو عكس قولهم فقيل لهم : بل الجلود لا تموت و كذلك الريش و أما الصوف و الشعر فتسقيه الميتة بأى شيء كانوا ينفصلون ، و هل هى الا دعوى كدعوى ؟ روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبى سليمان لا بأس بريش الميتة و أباح الانتفاع بعظم الفيل و بيعه طاوس .
و ابن سيرين . و عروة بن الزبير و منع منه الشافعي و غيره و بالله تعالى التوفيق 1550 - مسألة و بيع المكاتب قبل أن يؤدى شيئا من كتابته جائز و تبطل الكتابة بذلك فان أدى منها شيئا حرم بيع ما قابل منه ما أدى و جاز بيع ما قابل منه ما لم يؤد و بطلت الكتابة فيما بيع منه و بقى ما قابل منه ما أدى حرا مثل أن يكون أدى عشر كتابته فان عشره حر و يجوز بيع تسعة أعشاره ، و هكذا في كل جزء كثر أو قل ، و هذا مكان اختلف
1 - قال الحافظ الذهبي في ميزانه ، وثقه أحمد و أبو زرعة و غيرهما ، و كان يحيى القطان يتعنت و لا يرضاه و قال أبو حاتم ، لا يحتج به و كذا لم يخرج له البخارى و لينه ابن معين اه ( 2 ) في النسخة رقم 16 لا تلتعه