شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الناس فيه فقالت طائفة : المكاتب عبد ما بقي عليه و لو درهم من كتابته أو أقل و بيعه جائز ما دام عبدا و تنتقض الكتابة بذلك ، و المكاتب عندهم معتق بصفة ، و هذا قول ( 1 ) أبى سليمان و أصحابنا ، و قالت طائفة : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم أو أقل الا أنه لا يحل بيعه الا أن يعجز و هو قال أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي ، و هذا قول ظاهر التناقض لانه ان كان عبدا فبيعه جائز ما لم يأت نص بالمنع من بيعه و لا نص في ذلك ، و ذهب قوم إلى انه ان أدى ربع كتابته فهو حر و هو غريم يتبع بما ( 2 ) بقي عليه منها روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا المغيرة قال : سمعت إبراهيم . و الشعبى يقولان : كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا أدى ربع قيمته ( 3 ) فهو غريم لا يسترق و كان زيد بن ثابت يقول : هو عبد ما بقي عليه درهم ، و قال على بن أبى طالب : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى و يرق منه بقدر ما بقي و يرث بقدر ذلك ، و يحجب بقدر ذلك و من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جابر بن سمرة قال : قال عمر بن الخطاب : تكاتبون مكاتبين فأيهم ما أدى الشطر فلا رق عليه ، و روى عن ابن مسعود أيضا إذا أدى الثلث فهو غريم و من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم كان يقال : إذا أدى المكاتب الربع فهو غريم و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء إذا بقي على المكاتب ربع كتابته وادي سائرها فهو غريم و لا يعود عبدا و من طريق عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير قال : قال ابن عباس : إذا بقي على المكاتب خمس أواق : أو خمس زود .

أو خمسة أوسق فهو غريم ، و روى عنه أيضا إذا أخذ الصك فهو غريم و بكل هذه الاقوال قالت من العلماء قال على : الحجة عند التنازع هو ما أمر الله تعالى بالرجوع اليه ان كنا مؤمنين من كتابه و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم روينا من طريق البخارى نا قتيبة نا الليث هو ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ( أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها و لم تكن قضت منها شيئا فقالت لها عائشة : ارجعى إلى أهلك فان أحبوا أن أقضي عنك كتابتك و يكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا و قالوا : أن شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل و يكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ابتاعي و اعتقى فانما الولاء لمن أعتق ) ( 4 ) و من طريق البخارى


1 - في النسخة رقم 14 و هو قول ( 2 ) في النسخة رقم 16 و هو غريم لم يبع بما ( 3 ) في النسخة رقم 14 إذا أدى قيمته ( 4 ) الحديث في صحيح البخارى ج 3 ص 302 باطول من هذا

/ 535