عن ابن مسعود فيمن أعتق عبدا في مرض موته ( 1 ) ليس له مال غيره قال : يعتق ثلثه و به إلى ابن ابى شيبة نا حفص عن حجاج هو ابن ارطاة عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : أعتقت إمرأة جارية ليس لها مال غيرها فقال ابن مسعود : تسعى في ثمنها و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال : اشترى رجل جارية في مرضه فاعتقها عند موته فجاء الذين باعوها يطلبون ثمنها فلم يجدوا لها ما لا فرفعوا ذلك إلى ابن مسعود فقال لها : أسعي في ثمنك و من طريق ابن أبى شيبة نا حفص عن حجاج بن ارطاة عن قتادة عن الحسن قال : سئل على عمن أعتق عبدا له عند موته و ليس له مال غيره و عليه دين ؟ قال : يعتق و يسعى في القيمة ، و اما من بعدهم فصح عن قتادة أن من أعتق مملوكا له عند موته ليس له غيره و عليه دين فانه حر و يسعى في ثمنه فان لم يكن عليه دين استسعى في ثلثي ثمنه ، و صح هذا أيضا عن إبراهيم ، و صح عن عطاء بن أبى رباح . و عبيد الله بن أبى يزيد من أعتق عند موته ثلث عبد له أقيم في ثلثه و عتق كله و صح عن الشعبي من أعتق ولد عبده عند موته نفذ و استسعى في ثلث قيمته ، و صح عنه أيضا من أعتق عبده عند موته و ليس له مال غيره فانه يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته ، و صح عن شريح فيمن أعتق مملوكا له عند موته لا مال له غيره انه يعتق ثلثه و يستسعى في ثلثي قيمته ، و عن الحسن أيضا مثل هذا ، و عن عطاء أيضا . و سليمان بن موسى و به يقول أبو حنيفة . و سفيان الثورى . و ابن شبرمة . و عثمان البتى . و سوار بن عبد الله . و عبيد الله ابن الحسن و قول آخر رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس هو ابن عبيد عن الحسن . و إبراهيم : و الشعبى انهم كانوا يقولون إذا لم يكن على المعتق دين أعتق الثلث و استسعى في الثلثين فان كان عليه دين أكثر من قيمة المملوك المعتق بيع الا ان يكون الدين أقل من قيمته بدرهم واحد فما سواه فإذا كان كذلك وقعت السعاية و قول ثالثا رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني داود بن أبى عاصم قال : سمعت سعيد بن المسيب سئل عمن مات و ليس له الا غلام فأعتقه ؟ فقال سعيد : انما له ثلثه فيقوم العبد قيمته فيستسعى في الثلثين فله من نفسه يوم و لهم يومان و قول رابع رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني كتب عمر بن عبد العزيز فيمن عليه دين و ليس له الا عبد فاعتقه عند موته انه يباع و يقضى الدين و قول خامس رويناه من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال : أدركت مولى لسعيد ابن بكر أعتق ثلث رقيق له نحو عشرين فرفع امرهم إلى ابان بن عثمان فقسمهم أثلاثا فأقرع بينهم
1 - في النسخة رقم 14 في مرضه