شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
فاعتق ثلثهم ، و صح عن ابن جريج عتق ثلثهم بالقرعة و القيمة ، و عن مكحول عتق ثلثهم بالقرعة بالعدد دون تقويم و سواء خرج في العتق أقلهم قيمة أو أكثرهم ينفذ عتقه ، فهذه أقوال المتقدمين و أما المتأخرون فقد ذكرنا قول أبى حنيفة انه لا يرى القرعة أصلا و لا الارقاق لكن يعتق الثلث بلا استسعاء و يعتق الثلثان بالاستسعاء ، و قال مالك : ان أعتق في مرضه بتا أعتق الثلث بالقرعة و القيمة ورق الثلثان سواء أعتقهم في كلمة واحدة أو أعتقهم واحدا بعد واحد بأسمائهم ، و قال الشافعي : من أعتق في مرضه الذي يموت منه عبيدا له بتلا و كانوا أكثر من ثلاثة فان كان أعتقهم بأسمائم واحدا واحدا أعتق من سمى أولا فأولا فإذا تم الثلث بالقيمة رق الباقون و ان شرع العتق في واحد كان باقيه رقيقا و ان كان أعتقهم في كلمة واحدة قوموا ثم أقرع بينهم فأعتق الثلث ورق الثلثان كما ذكرنا ايضا ، فهذه أقوال في العتق في المرض ، و أما ما سوى العتق فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر الجعفي عن الشعبي في الرجل يبيع و يشترى و هو مريض قال : هو في الثلث و ان مكث عشر سنين قال الشعبي : و كان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم .و جرير كلاهما عن المغيرة عن الشعبي قال جرير في روايته : إذا أعطى الرجل العطية حين يضع رجله في الغرز للسفر فهو وصية من السفر ، و قال هشيم في روايته : إذا وضع المسافر رجله في الغرز فما صنع في شيء فهو من الثلث و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء : ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قلت لعطاء : أرأى أم شيء سمعته ؟ قال : بل سمعناه و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية ، و قال معمر : و أخبرنى من سمع عكرمة يقول مثل ذلك و من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع القاسم بن محمد يقول : ما أعطت الحامل فثلثه لزوجها أو لبعض من يرثها في الثلث و ذلك إذا لم تكن مريضة و به إلى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال جابر : للحامل ما أعطت ما لم يخف عليها ، قال يونس : و قال ربيعة : يجوز عطاؤها ما لم تثقل أو يحضرها نفاس ، قال ابن وهب : و أخبرنى رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب .و يحيى بن سعيد الانصاري . و ابن حجيرة الخولانى مثل ذلك ، و قال ابن وهب : و أخبرنى يونس عن ابن شهاب انه قال في مسجون في قتل أو في جرح أو خرج إلى صف أو يعذب أنه لا يجوز له من ماله الا ما يجوز للموصى و من طريق سعيد بن منصور عن محمد بن أبان عن النخعي قال : الحامل إذا ضربها الطلق فوصيتها يعنى ان فعلها من الثلث