و أما كل عقد صح ثم لما صح تعاقدا شروطا فاسدة فان العقد صحيح لازم و اذ هو صحيح لازم فلا يجوز ان يبطل بغير قرآن .
أو سنة ، و محرم الحلال كمحلل الحرام و لا فرق لكن تبطل تلك الشروط الفاسدة أبدا و يفسخ حكم من حكم بإمضائها و الحق حق و الباطل باطل ، قال الله تعالى : ( ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون ) و قال تبارك و تعالى : ( و يحق الله الحق بكلماته ) و بالله تعالى التوفيق 1846 مسألة و كل ما جاز ان يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز ان يكون صداقا و ان يخالع به و ان يؤاجر به سواء حل بيعه أو لم يحل كالماء . و الكلب . و السنور و الثمرة التي لم يبد صلاحها و السنبل قبل أن يشتد لان النكاح ليس بيعا هذا ما لا يشك فيه ذو حس سليم و قال بعض الغافلين : لا يحل الصداق بما لا يجوز بيعه ( 1 ) و هذا حكم فاسد بلا برهان لا من قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب .
و لا قياس . و لا رأى له وجه يعقل ، وليت شعري ماذا باع أو ماذا اشترى أرقبتها ؟ فبيع الحر لا يجوز أم فرجها ؟ فهذا أبين في الحرام و هو قد استحل بكلمة الله تعالى فرجها الذي كان حراما عليه قبل النكاح كما استحلت بكلمة الله تعالى فرجه الذي كان حراما عليها قبل النكاح ففرج بفرج و بشرة ببشرة ، و أوجب الله تعالى عليه وحده الصداق لها زيادة على استحلالها فرجه و ليس البيع هكذا انما هو جسم يبادل بجسم أحدهما ثمن و الآخر مبيع مثمون لا زيادة ههنا لاحدهما على الآخر ، فوضح لكل ذي عقل سليم فساد قول من شبه النكاح بالبيع ، و أيضا فان البيع بغير ذكر ثمن لا يحل و النكاح بغير ذكر صداق حلال صحيح ، و العجب أنهم يمنعون النكاح بصداق ثمرة لم يبد صلاحها قياسا على البيع ثم أجازوا النكاح بوصيف و بيت . و خادم هكذا موصوف بشيء من ذلك ، و لا يحل عندهم بيع وصيف و لا بيع بيت و لا بيع خادم معين بشيء من ذلك و لا موصوف ، و هذا كما ترى و نعوذ بالله من التهوك في الخطأ في الدين 1847 مسألة و جائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر و لو أنه حبة بر أو حبة شعير أو ذلك ، و كذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو ذلك إذا تراضيا بذلك ، و ورد في هذا اختلاف ( 2 ) كما روينا من طريق وكيع عن داود بن يزيد الاودى عن الشعبي عن على رضى الله عنه قال : لا يكون صداق أقل من عشرة و من طريق عبد الرزاق عن حسن صاحب له عن شريك عن داود بن يزيد الاودى عن الشعبي عن على بن أبى طالب
1 - في النسخة رقم 16 بعض القائلين لا يجوز اصداق ما ليس يجوز بيعه ( 2 ) في النسخة رقم 14 خلاف