شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
رضى الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم و به إلى حسن المذكور أخبرني المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : ( أكره أن يكون المهر مثل أجر البغى و لكن العشرة دراهم و العشرون و به يقول أبو حنيفة . و أصحابه و عن إبراهيم روايتان هذه صحيحتان ، احداهما رويناها من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال : لا يتزوج الرجل على أقل من أربعين و الاخرى رويناها من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : السنة في النكاح الرطل من الفضة و روينا من طريق شعبة عن أبى سلمة الكوفي قال : سمعت الشعبي يقول : كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاثة أواقي و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا حسام بن المصك عن أبى معشر عن سعيد بن جبير انه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهما قال أبو محمد : أما الرواية عن الشعبي فساقطة لانها عن أبى سلمة الكوفي و لا يدرى من هو ، و لو صحت لكانت هى و الروايتان عن إبراهيم في الاربعين اما درهما . و اما أوقية . و اما دينارا ، و الرواية عن سعيد بن جبير قول بلا برهان و ما كان هكذا فهو باطل . و أما الرواية عن إبراهيم بالعشرة دراهم فساقطة لانها عن حسن صاحب عبد الرزاق و لا يدرى أحد من هو ، و الرواية عن على رضى الله عنه باطل لانها عن داود بن يزيد الاودى و هو في غاية السقوط كان الشعبي يقول : إذا رأى اختلاطه لا تموت حتى تكوى في رأسك ثلاث كيات قال الراوي : فما مات حتى كوى في رأسه ثلاث كيات ، ثم هى مرسلة لان الشعبي لم يسمع من على قط حديثا ، و احتجوا لقولهم هذا الفاسد بخبرين موضوعين ، أحدهما عن حرام ابن عثمان عن ابنى جابر بن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا صداق أقل من عشرة دراهم ) و الآخر عن بقية عن مبشر بن عبيد الحلبي عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء . و عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا مهر دون عشرة دراهم ) و قالوا : النكاح استباحة فرج و هو عضو منها فوجب أن لا يجوز الا بما تقطع فيه اليد ، و قد احتج المالكيون بهذه التشغيبة ( 1 ) الساقطة أيضا قال أبو محمد : لا حجة لهم ما ذكرنا ، و الحديثان المذكوران مكذوبان بلا شك ، أحدهما من طريق حرام بن عثمان و هو في غاية السقوط لا تحل الرواية عنه ، و الآخر من طريق مبشر بن عبيد الحلبي و هو كذاب مشهور بوضع الكذب ( 2 ) على
1 - في النسخة رقم 14 بهذه الشغيبة ( 2 ) في النسخة رقم 14 بوضع الحديث