شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بغير اذنه كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن همام بن يحيى عن مطر الوراق عن نافع ان ابن عمر كان إذا تزوج عبده بغير اذنه جلده و فرق بينهما ، و قال : أبحت فرجك و لم يجعل لها صداقا و به إلى عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن زيد عن عاصم الاحول قال : سمعت الحسن البصري يقول في الحرة التي تتزوج العبد بغير اذن سيده : أباحت فرجها لا شيء لها و به إلى محمد ابن المثنى نا أبو أحمد الزبيرى نا سفيان الثورى عن داود بن أبى هند عن الشعبي قال : كل فرج لا يحل فلا مهر له و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبى ليلي عن فقهائهم في التي ينكحها العبد بغير اذن سيده قال : يأخذ السيد منها ما أصدقها غلامه عجلت قبل أن تعلم و به إلى عبد الرزاق ( 1 ) عن معمر عن الزهرى عن سليمان بن يسار انه قال : في التي تنكح في عدتها : مهرها في بيت المال و من طريق وكيع عن شعبة بن الحجاج قال : سألت الحكم بن عتيبة : و حماد بن أبى سليمان عن العبد يتزوج الحرة بغير اذن مولاه ؟ فقالا جميعا : يفرق بينهما و لا صداق لها و يؤخذ منها ما أخذت و نحو هذا عن إبراهيم النخعي ، و هو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و أما مالك فانه فرق ههنا فروقا لا تفهم ، فمنها نكاحات هى عنده فاسدة تفسخ قبل الدخول و تصح بعد الدخول ، و منها ما يفسخه قبل الدخول و بعد الدخول أيضا ما كان من قرب فإذا طال بقاؤه معها لم يفسخه ، و منها ما يفسخه قبل الدخول و بعد الدخول و ان طال بقاؤه معها ما لم تلد له أولادا فان ولدت له أولادا لم يفسخه ، و منها ما يفسخه قبل الدخول و بعده و ان طال بقاؤه معها و ولدت له الاولاد . و هذه عجائب لا يدرى أحد من أين قالها و لا نعلم احدا قالها قبله و لا معه الا من قلده من المنتمين اليه ، و لا يخلو كل نكاح في العالم من أن يكون صحيحا أو صحيح ، و لا سبيل إلى قسم ثالث فالصحيح صحيح ابدا الا أن يوجب فسخه قرآن أو سنة فيفسخ بعد صحته متى وقعت الحال التي جاء النص بفسخه معها ، و أما الذي ليس صحيحا فلا يصح أبدا لان الفرج الحرام لا يحله الدخول به وطئه و لا طول البقاء على استحلاله بالباطل و لا ولادة الاولاد منه بل هو حرام ابدا ، فان قالوا : ليس بحرام قلنا : فلم فسختم العقد عليه قبل الدخول إذا و هو صحيح حرام ؟ و هذه أمور لا ندرى كيف ينشرح قلب من نصح نفسه لاعتقادها أو كيف ينطلق لسانه بنصرها ؟ و نسأل الله العافية


1 - في النسخة رقم 14 و به إلى عبد الرحمن

/ 535