و من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ان زيد ابن ثابت قال : ان طلق الابنة قبل ان يدخل بها توج أمها و ان ماتت لم يتزوج أمها و طائفة فرقت بين الام و الابنة روينا ذلك عن عمر بن الخطاب . و ابن عمر . و زيد بن ثابت و ابن عباس . و طائفة من الصحابة . و طائفة توقفت في كل ذلك كما روينا من طريق اسماعيل بن اسحق القاضي نا ابن أبى أويس نا عبد الرحمن بن أبى الموالي عن عبد الحكم بن عبد الله بن أبى فروة أن رجلا من بني ليث يقال له ابن الاجدع تزوج جارية فهلكت و لم يدخل بها فخطب أمها فقالت : نعم ان كنت أحل لكل فسأل ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنهم من أرخص له و منهم من نهاه و قال : إن الله عز و جل قد عزم في الام و أرخص في الربيبة فلما اختلفوا عليه كتب إلى معاوية فأخبره ارخاص من أرخص له و نهى من نهاه فكتب اليه معاوية قد جاءني كتابك و فهمت الذي فيه وانى لا أحل لك ما حرم الله عليك و لا أحرم عليك ما أحل الله لك ، و لعمري ان النساء كثير و لم يزده على ذلك فجاء بكتاب معاوية فقرأه على الذين سألهم فكلهم قال : صدق معاوية قال : فانصرف عن المرأة و لم يتزوجها قال أبو محمد : قول الله عز و جل : ( و ربائبكم ) معطوف على ما حرم هذا ما لا شك فيه و قوله عز و جل : ( اللاتي في حجوركم ) نعت للربائب لا يمكن ذلك البتة ، و قوله تعالى : ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) من صلة الربائب ( 1 ) لا يجوز ذلك البتة اذ لو كان راجعا إلى قوله تعالى : ( و أمهات نسائكم ) لكان موضعه أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن و هذا محال في الكلام ، فصح أن ( 2 ) الاستثناء في الربائب خاصة و امتنع أن يكون راجعا إلى أمهات النساء و بالله تعالى التوفيق و اختلفوا أيضا في الربيبة فقالت طائفة : إذا دخل بأمها فقد حرمت البنت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن روينا عن جابر بن عبد الله ان ماتت قبل ان يمسها نكح ابنتها ان شاء و من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن ان عمران بن الحصين سئل عن رجل تزوج إمرأة فطلقها قبل ان يدخل بها ؟ فقال عمران : لا تحل له أمها دخل بها أو لم يدخل بها فان طلق الام قبل ان يدخل بها تزوج ابنتها و به يقول أبو حنيفة .
و مالك . و الشافعي ، و قالت طائفة : بمثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال : كان عندي إمرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت على بن ابى طالب فقال
1 - في النسخة رقم 16 من جهة صفة الربائب ( 2 ) سقط لفظ ان من النسخة رقم 14