شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كافلا لها ، و الثاني نظره إلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره و اما أمها فيحرمها عليه بالعقد جملة قول الله تعالى : ( و أمهات نسائكم ) فاجملها عز و جل فلا يجوز تخصيصها و فى كل ذلك اختلاف قديم و حديث ، ذهبت طائفة إلى أن الام لا تحرم الا بالدخول بالابنة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن على بن أبى طالب أنه سئل في رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها ؟ فقال على : هما بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا ان طلق الابنة قبل الدخول بها ( 1 ) تزوج أمها و ان تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها و هذا صحيح عن على رضى الله عنه نا أحمد بن عمر ابن أنس العذرى نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن احمد بن حمويه السرخسي نا إبراهيم ابن خريم نا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل هو قاضى صنعاء قال : قال ابن الزبير : الربيبة . و الام سواء لا بأس بهما إذا لم يكن دخل بالمرأة و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد ابن أبى وقاص عن مسلم بن عويمر من بني بكر بن عبد مناة من كنانة أنه أخبره أنه أنكحه أبوه إمرأة بالطائف قال فلم أمسها حتى توفى عمي عن أمها و امها ذات مال كثير فقال لي ابى : هل لك في أمها ؟ قال : فسألت ابن عباس و أخبرته الخبر ؟ فقال : انكح أمها و ذكر باقى الخبر و من طريق اسماعيل بن اسحق نا ابن أبى أويس حدثني عبد الرحمن ابن أبى الموالي عن عبد الحكم بن عبد الله بن أبى فروة أن رجلا من بني ليث يقال له ابن الاجدع تزوج جارية شابة فهلكت قبل أن يدخل بها فخطب أمها فقالت له : نعم ان كنت أحل لك فجاء ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنهم من أرخص له و ذكر باقى الخبر و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى فروة عن أبى عمر الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج إمرأة ثم رأى أمها فعجبته فاستفتى ابن مسعود فأفتاه أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها و ولدت له أولادا و ذكر باقى الخبر على ما نورده بعد هذا ان شاء الله تعالى و به يقول مجاهد ، و غيره ، و طائفة قالت بإباحة نكاح أم الزوجة التي لم يدخل بها إذا طلق الابنة و لم يبحه ان ماتت كما روينا من طريق اسماعيل بن اسحق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال في رجل طلق إمرأته قبل ان يدخل بها فأراد ان يتزوج أمها قال : ان طلقها قبل ان يدخل بها تزوج أمها و ان ماتت لم يتزوج أمها


1 - في النسخة رقم 14 قبل أن يدخل بها

/ 535