شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لي : مالك ؟ قلت : توفيت المرأة قال : ألها ابنة ؟ قلت : نعم قال : كانت في حجرك قلت : لا هى في الطائف قال : فانكحها قلت : و أين قوله تعالى : ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) قال : انها لم تكن في حجرك و انما ذلك إذا كانت في حجرك و من طريق أبى عبيد نا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بان ميسرة ان رجلا من بني سوأة يقال له : عبيد الله بن معبد اثنى عليه خيرا أخبره ان أباه أو جده نكح إمرأة ذات ولد من غيره فاصطحبا ما شاء الله عز و جل ثم نكح إمرأة شابة فقال له أحد بني الاولى : قد نكحت على امنا و كبرت فاستغنيت عنها بإمرأة شابة فطلقها قال : لا و الله الا ان تنكحنى ابنتك قال : فطلقها و أنكحه ابنته و لم تكن في حجره و لا أبوها ابن العجوز المطلقة قال : فجئت سفيان بن عبد الله فقلت له : استفت لي عمر ابن الخطاب قال : لتجئ معي فأدخلني على عمر فقصصت عليه الخبر فقال عمر : لا بأس بذلك و أذهب فسل فلانا ثم تعال فاخبرني قال و لا أراه الا عليا قال فسألته فقال لا بأس بذلك قال أبو محمد : لا يجوز تخصيص شرط الله عز و جل بغير نص قال أبو محمد : و قد قال قوم قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) انما عني الجماع صح ذلك عن ابن عباس . و طاووس . و عمرو بن دينار . و عبد الكريم الجزري ، و روى عن ابن مسعود ان القبلة للام التي تتزوج تحرم ابنتها ، و روى عن عطاء و صح عنه ان الدخول هو ان يكشف و يفتش و يجلس بين رجليها في بيته أو في بيت أهلها قال : فلو غمز و لم يكشف لم تحرم ابنتها عليه بذلك ، و روى عن عطاء أيضا انه الدخول فقط و ان لم يفعل شيئا قال أبو محمد : و شغب المخالفون الذين لا يراعون كون الربيبة في حجر زوج أمها مع دخوله بها بآثار فاسدة منها خبر منقطع من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ايما رجل نكح إمرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فان لم يدخل بها فلينكحها ) و هذا هالك منقطع و يحيى بن أيوب . و المثني ضعيفان و بخبر عن وهب بن منبه ان في التوارة مكتوبا ( من كشف عن فرج إمرأة و ابنتها فهو ملعون ) و هذا طريف جدا و بخبر من طريق ابن جريج أخبرت عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال : ( قال رجل يا رسول الله زنيت بإمرأة في الجاهلية افانكح ابنتها ؟ قال : لا أرى ذلك و لا يصلح لك ان تنكح إمرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها ) و هذا منقطع في موضعين و من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج ( ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : في الذي يتزوج المرأة فيغمزها

/ 535