ليث بن أبى سليم أخبرني أبو الحكم أن على بن أبى طالب أحرق طعاما احتكر بمائة ألف و من طريق ابن أبى شيبة نا حميد بن عبد الرحمن الروءاسي عن الحسن بن حى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن قيس قال : قال : حبيش أحرق لي على بن أبى طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة ، البيادر أنا در الطعام قال أبو محمد : و هذا بحضرة الصحابة و يلزم من شنع بمثل هذا أن يأخذ به 1568 مسألة و ان كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها و جرت عليهم أحكام الكفار فالتجارة إلى أرض الحرب حرام و يمنعون من ذلك و الا فنكرهها فقط و البيع منهم جائز الا ما يتقوون به على المسلمين من دواب أو سلاح أو حديد أو ذلك فلا يحل بيع شيء من ذلك منهم أصلا قال تعالى : ( فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الاعلون ) فالدخول إليهم بحيث تجري على الداخل احكامهم وهن و انسفال و دعاء إلى السلم و هذا كله محرم و قال تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فتقويتهم بالبيع و غيره ( 1 ) مما يقوون به على المسلمين حرام و ينكل من فعل ذلك و يبالغ في طول حبسه 1569 مسألة و من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها لا خيار له في إمساكها الا بأن يجددا ( 2 ) فيها بيعا آخر بتراض منهما لان المعيب بلا شك السالم و هو انما اشترى سالما فأعطي معيبا فالذي أعطى الذي اشترى فلا يحل له ما لم يشتر لانه أكل مال بالباطل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و قال تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و قد ذكرنا كلاما كثيرا في هذه المسألة فيما سلف من كتابنا هذا ، و فى هذا كقاية ( 3 ) و بالله تعالى التوفيق 1570 مسألة فان لم يشترط السلامة و لا بين له معيب فوجد عيبا فهو مخير بين إمساك أو رد فان أمسك فلا شيء له لانه قد رضى بعين ( 4 ) ما اشترى فله أن يستصحب رضاه و له أن يرد جميع ( 5 ) الصفقة لانه وجد خديعة و غشا و غبنا و الغش . و الخديعة حرامان ( 6 ) و ليس له أن يمسك ما اشترى و يرجع بقيمة العيب لانه انما له ترك الرضا بما غبن فيه فقط و لانه لم يوجب له حقا في مال البائع قرآن . و لا سنة بل ماله عليه حرام كما ذكرنا و ليس له رد البعض لان نقس المعامل له لم تطب له ببعض ما باع منه دون بعض و لا يحل مال أحد الا بتراض أو بنص يوجب إحلاله لغيره ، و سواء كان المعيب وجه
1 - في النسخة رقم 14 أو غيره ( 2 ) في النسخة رقم 16 الا ان يجددا ( 3 ) في النسخة رقم 14 و فيه كفاية 4 - في النسخة رقم 14 رضى عين ( 5 ) في النسخة رقم 14 و ان رد رد جميع ( 6 ) في النسخة رقم 14 لا يحلان