شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 8
نمايش فراداده

أو من عين ( 1 ) و لا من بئر . و لا في صهريج . و لا مجموعا في قربة . و لا في إناء لكن من باع حصته من عنصر الماء و من جزء مسمى ( 2 ) منها أو باع البئر كلها أو جزءا مسمى منها أو باع الساقية كلها أو الجزء المسمى منها جاز ذلك و كان الماء بيعا له ، و لا يملك أحد الماء الجارى الا ما دام في ساقيته و نهره فإذا فارقهما بطل ملكه عنه و صار لمن صار في أرضه و هكذا أبدا فمن اضطر إلى ماء لسقيه أو لحاجته فالواجب أن يعامل على سوقه اليه أو على صبه عنده في إنائه على سبيل الاجارة فقط ، و كذلك من كان معاشه من الماء فالواجب عليه أن يعامل أيضا على صبه أو جلبه كذا لك فقط ، و من ملك بئر بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجا اليه فان فضل عنه ما لا يحتاج اليه لم يحل له منعه عمن يحتاج اليه و كذلك فضل النهر ، و الساقية و لا فرق برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن عثمان النوفلي نا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد نا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أخبرني هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا ( 3 ) حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار و أخبره أبو المنهال ان اياس بن عبد المزني قال لرجل : لا تبع الماء فان رسول الله صلى الله عليه و سلم : نهى عن بيع الماء و من طريق ابن أبى شيبة نا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال قال : سمعت اياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء فقال : لا تبيعوا الماء فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : ينهى أن يباع الماء و من طريق ابن أبى شيبة نا يزيد بن هارون أنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمنع نقع ( 4 ) البئر يعنى فضل الماء هكذا في الحديث تفسيره و رويناه أيضا مسندا من طريق جابر ، فهؤلاء أربعة من الصحابة رضى الله عنهم فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته ، و أما من قال بذلك فقد ذكرناه آنفا عن اياس بن عبد من فتياه و من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا المسعودي هو أبو عميس عن عمران بن عمير قال : منعنى جارى فضل مائه فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؟ فقال : سمعت أبا هريرة يقول : لا يحل بيع فضل الماء و من طريق ابن أبى شيبة نا يحيي بن آدم نا زهير عن أبى الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا فقال له عبد الله بن عمرو ابن العاص : لا تبعه فانه لا يحل بيعه و من طريق ابن ابى شيبة نا يحيي بن زكريا بن أبى زائدة


1 - في النسخة رقم 14 لا في ساقية من نهر أو من عين ( 2 ) في النسخة رقم 14 جزءا مسمى ( 3 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 460 ( 4 ) هو بالنون بعدها قاف .

لانه ينقع به العطش أى يروى