1580 مسألة فان لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع ؟ فليس على المردود عليه الا اليمين بالله ما بعته إياه و انا أدري فيه هذا العيب و يبرأ الا أن تقوم بينة عدل بأن هذا العيب أقدم من أمد التبايع فيرد لان الصفقة بيع و قد أحل الله البيع فلا يجوز نقضه بالدعاوي و لا بالظنون و بالله تعالى التوفيق 1581 مسألة و من اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله ان يرد حصة من شاء و يتمسك بحصة من شاء و له أن يرد الجميع ان شاء أو يمسك الكل كذلك ، و كذلك لو استحقت حصة أحدهم لم ينفسخ العقد في حصة الاخر لان بيع كل واحد منها أو منهم حصته هو عقد عقد الاخر قال الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و تزر وازرة وزر أخرى ) 1582 مسألة و كذلك لو اشترى اثنان فصاعدا سلعة من واحد فوجدا عيبا فأيهما شاء أن يرد رد و أيهما شاء أن يمسك أمسك لما ذكرنا من أن صفقة كل واحد منهما صفقة الاخر ، فكذلك لو استحق الثمن الذي دفعه أحدهما و كان بعينه فانه ينفسخ و لا ينفسخ بذلك عقد الآخر في حصته و بالله تعالى التوفيق 1583 مسألة و من اشترى سلعة فوجد بها عيبا و قد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى أو من أو من فعل غيره فله الرد كما قلنا أو الامساك و لا يرد من أجل ما حدث عنده شيئا و لا من أجل ما أحدث هو فيه شيئا لانه في ملكه و حقه لم يتعد و لا ظلم فيه أحدا و الغبن قد تقدم فله ما قد وجب له من رد الغبن الذي ظلم فيه و لانه لم يوجب عليه في ذلك غرامة قرآن . و لا سنة و بالله تعالى التوفيق 1584 مسألة و من اشترى جارية .
أو دابة .
أو ثوبا .
أو دارا أو ذلك فوطئ الجارية أو افتضها ان كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب و أنضى الدابة و سكن الدار و استعمل ما اشترى و استغله و طال استعماله المذكور أو قل ثم وجد عيبا فله الرد كما ذكرنا أو الامساك و لا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك لانه تصرف في مال نفسه و فى متاعه بما أباح الله تعالى له الله تعالى : ( و الذين هم لفروجم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فمن لم يلمه الله تعالى و أباح له فعله ذلك فهو بضرورة العقل محسن ، و قال تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) واغرام المال سبيل مسبلة على من كلفها و قد أسقط الله تعالى عنه ذلك ثم هو كسائر و اجدى الغبن في أن له الرضا أو الرد و بالله تعالى التوفيق