شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 86
نمايش فراداده

فيما ينقسم بل هى فيما لا ينقسم اشد ضررا فاما من منع بيع ( 1 ) المشاع فما نعلم لهم حجة أصلا بل هو خلاف القرآن . و السنة قال الله تعالى ( و أحل الله البيع ) و قال تعالى ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فهذا بيع لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال و لقد كان يلزم الحنيفيين المحرمين رهن الجزء من المشاع رهبة الجزء من المشاع . و الصدقة بالحزء من المشاع . و الاجارة للجزء المشاع ان يمنعوا من بيع الحزء من المشاع لان العلة في كل ذلك واحدة و القبض واجب في البيع كما هو في الهبة . و الرهن . و الصدقة . و الاجارة ( 1 ) و لكن التخاذل في أقوالهم في الدين أخف شيء عليهم ، فان قالوا : اتبعنا في اجازة بيع المشاع الآثار المذكورة قلنا : ما فعلتم بل خالفتموها كما نبين بعد هذا ان شاء الله عز و جل ، و أقرب ذلك مخالفتكم إياها في سقوط حق الشريك إذا عرض عليه الاخذ قبل البيع فلم يأخذ فقلتم : بل حقه باق و لا يسقط ، و أيضا فقد جاء نص بهبة المشاع اذ وهب رسول الله صلى الله عليه و سلم الاشعريين ثلاث زود من الابل بينهم فلم تجيزوه ، و أما من لم يقل بالشفعة فان حجته أن يقول : خبر الشفعة مخالف للاصول و من ملك شيئا بالشراء فلا يجوز لغيرة أخذه و هذا خلاف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لقد كان يلزم الحنيفيين المخالفين للثابت من رسول الله صلى الله عليه و سلم من حكم المصراة .

و من حكم من وجد سلعته عند مفلس فهو أولى بها . و القرعة بين الاعبد الستة في العتق ، و قالوا : هذه الاخبار مخالفة للاصول أن يقولوا مثل هذا في خبر الشفعة و لكن التناقض أسهل شيء عليهم ، و لا جحة في نظر مع حكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أما الخلاف فيما تكون فيه الشفعة فانهم قالوا : انما ذكر في حديث جابر من رواية أبى الزبير في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط ، و فى رواية أبى سلمة عنه ( فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) و ما نعلم لهم شيئا شغبوا به الا هذا فجوابنا و بالله تعالى التوفيق انه لا حجة لهم في هذين اللفظين ، أما قوله عليه الصلاة و السلام : في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط فليس فيه انه لا شفعة الا في هذا فقط و انما فيه إيجاب الشفعة في الارض و الربع و الحائط و ليس فيه ذكر هل الشفعة فيما عداها أم لا ؟ فوجب طلب حكم ما عدا هذه في هذا اللفظ و قد وجدنا خبر جابر هذا نفسه من طريق عطاء بان الشفعة في كل شيء و ما يجهل ان عطاء فوق أبى الزبير الا جاهل ، و قد جاء هذا الخبر من طريق أبى خيثمة زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضى أخذ و ان كره ترك ) افترون هذا حجة في أن لا شفعة الا في ربع أو نخل فقط دون سائر الثمار ؟ فان قالوا : قد جاء خبر آخر بزيادة قلنا : و قد جاء خبر آخر


1 - في النسخة رقم 14 من بيع ( 2 ) في النسخة رقم 14 و التجارة و هو خطأ