شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
القراطيسي نا ابن إدريس هو عبد الله الاودى عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شيء قال الطحاوي : و حدثنا إبراهيم بن أبى داود نا نعيم نا الفضل ابن موسى عن أبى حمزة السكرى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الشريك شفيع و الشفعة في كل شيء ) و من طريق مسلم نا أبو الطاهر أنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الشفعة في كل شرك في ارض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع فان أبى فشريكه أحق به يؤذنه ) قال أبو محمد : فهذه آثار متواترة متظاهرة بكل ما قلنا ، جابر : و ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم بأن الشفعة في كل مال و فى كل شيء و فى كل ما لم يقسم ، و رواها كذا عن جابر أبو الزبير سماعا منه و عطاء . و أبو سلمة و رواه عن ابن عباس ابن أبى مليكة فارتفع الاشكال جملة و لله تعالى الحمد و ممن قال بقولنا في هذا كما روينا عن ابن أبى شيبة نا يزيد بن هارون انا يحيى بن سعيد عن عون ابن عبيد الله بن أبى رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال : إذا وقعت الحدود و عرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن اسحق عن منظور بن أبى ثعلبة عن أبان بن عثمان بن عفان أن أباه عثمان قال : لا مكايلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، فهذان عمر بن الخطاب ، عثمان بن عفان رضى الله عنهما يحملان قطع الشفعة بعد وجوبها بوفوع الحدود و معرفة الناس حقوقهم و لم يخصا أرضا دون سائر الاموال بل أ جملا ذلك و الحدود تقع في كل جسم مبيع و كذلك معرفة كل أحد حقه و من طريق ابن أبى شيبة نا أبو الأَحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شيء الارض . و الدار . و الجارية . و الخادم فقال عطاء : انما الشفعة في الارض و الدار فقال له ابن ابى مليكة : تسمعني لا أم لك أقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم تقول مثل هذا ، و إلى هذا رجع عطاء كما روينا من طريق وكيع قال نا ابان عن عبد الله البجلى قال : سألت عطاء عن الشفعة في الثوب فقال له شفعة و سألته عن الحيوان فقال له شفعة و سألته عن العبد ؟ فقال : له شفعة فهذان عطاء . و ابن أبى مليكة بأصح اسناد عنهما قال أبو محمد : فلا تخلو الشفعة من أن تكون من طريق النص كما نقول نحن أو من طريق النظر كما يقول المخالفون ، فان كانت من طريق النص فهذه النصوص التي أوردنا لا يحل الخروج عنها و ان كانت من طريق النظر كما يزعمون انها انما جعلت لدفع ضرر ( 1 ) عن الشريك فالعلة بذلك موجودة في العقار كما هى موجودة ( 2 ) في العقار بل أكثر و فيما لا ينقسم كوجودها
1 - في النسخة رقم 14 دفعا للضرر ( 2 ) سقط لفظ موجودة من النسخة رقم 14