شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
لنا أيضا بزيادة كل مال لم يقسم و لا فرق ، فكيف و الحنيفيون . و المالكيون ، و الشافعيون المخالفون لنا في هذا أصحاب قياس بزعمهم فهلا قاسوا على حكم الارض . و الحائط .و البناء سائر الاملاك بعلة الضرر و دفعه كما قاسوا على الذهب . و الفضة . و البر .و الشعير ، و الملح . و التمر و سائر الانواع ؟ فليت شعري ما الموجب للقياس هنالك و فى سائر ما قاسوا فيه و منع منه ههنا لا سيما و المالكيون : و الشافعيون يجعلون الشفعة في الصداق قياسا على البيع فهلا قاسوا البيع على البيع فهو أولى من قياس الصداق على البيع ؟ و المالكيون يرون الشفعة في الثمرة دون الاصول فهلا قاسوا الثمرة على العقار كما قاسوا الثمرة على العقار لا سيما مع إقراره بانه لا يعرف أحدا قال بذلك قبله ثم كلهم مخالفون لهذا الخبر نفسه في أنهم لا يسقطون حق الشريك في الشفعة إذا عرض عليه شريكه أخذ الشقص بما يعطى فيه فلم يأخذه ، فكيف يحل لمسلم أن يجعل بعض خبر حجة لا سيما فيما ليس فيه منه شيء و لا يجعله حجة فيما هو فيه منصوص و نعوذ بالله من مثل هذا و أما اللفظ الذي في رواية أبى سلمة عن جابر ( فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) فلا حجة لهم فيه لانه ليس في هذا اللفظ نص و لا دليل على أن ذلك لا يكون الا في الارض . و العقار . و البناء بل الحدود واقعة في كل ما ينقسم من طعام . و حيوان .و نبات . و عروض و إلى كل ذلك طريق ضرورة كما هو إلى البناء و إلى الحائط و لا فرق ، و كان ذكره عليه السلام للحدود و الطرق إعلاما بحكم ما يمكن قسمته و بقى الحكم فيما لا يقسم على حسبه فكيف و أول الحديث بيان كاف في أن الشفعة واجبة في كل مال يقسم و فى كل ما لم يقسم و هذا عموم لجميع الاموال ما احتمل منها القسمة و ما لم يحتملها ، و من الباطل الممتنع أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد بهذا الحكم الارض فقط ثم يجمل هذا الاجمال حاش لله من هذا ، و هو مأمور بالبيان لا بالايهام و التلبيس هذا أمر لا يتشكل في عقل ذي عقل سواه و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : فبطل أن يكون لهم متعلق و قد جسر بعضهم على جارى عادته في الكذب فادعى الاجماع على وجوب الشفعة في الارض . و البناء . و الاشجار فقط و ادعى الاجماع على سقوط الشفعة فيما سواها قال أبو محمد : أما الاجماع على وجوب الشفعة في الارض و ما فيها من بناء و شجر فقد أوردنا عن الحسن . و ابن سيرين . و عبد الملك بن يعلى و عثمان البتى خلاف ذلك و هؤلاء فقهاء تابعون و أما الاجماع على أن لا شفعة فيما عدا ذلك فقد ذكرنا عموم الرواية عن عمر و عثمان و الرواية عن ابن أبى مليكة و عطاء و هو قول فقهاء أهل مكة و هذا مالك يرى الشفعة في الثمرة المبيعة دون