الله تعالى دين الاسلام على كل انس وجن ، و قال تعالى : ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) و قال تعالى : ( و من يبتغ الاسلام دينا فلن يقبل منه ) و قال تعالى : ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) فوجب الحكم على اليهود . و النصارى . و المجوس بحكم الاسلام أحبوا أم كرهوا ، و من أجاز لهم بيع الخمر ظاهرا و شراءها كذلك و تملكها علانية . و تملك الخنازير كذلك لانهم من دينهم بزعمه و صدقهم في ذلك لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم في بيع من زنى من النصارى الاحرار . و خصاء القسيس إذا زنى . و قتل من يرون قتله و هم لا يفعلون ذلك فظهر تناقضهم و قال أبو حنيفة : إذا أمر المسلم نصرانيا بان يشترى له خمرا جاز ذلك ، و هذه من شنعه التي نعوذ بالله من مثلها ، و أما المسك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله التطيب بالمسك و تفضيله على الطيب ، و أيضا فقد سقط عنه اسم الدم و صفاته وحده فليس دما و الاحكام انما هى على الاسماء و الاسماء انما هى على الصفات . و الحدود روينا من طريق أبى عبيد نا مروان بن معاوية نا عمر المكتب نا حزام عن ربيعة بن زكا أو زكار قال : نظر على بن أبى طالب إلى زرارة فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى زرارة يلحم فيها و يباع فيها الخمر قال : أين الطريق إليها ؟ قالوا : باب الجسر قالوا : يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة قال : لا تلك شجرة و لا حاجة لنا في الشجرة انطلقوا بنا إلى باب الجسر فقام يمشى حتى أتاها فقال : على بالنيران أضرموها فيها فاحترقت و من طريق أبى عبيد نا هشام . و مروان بن معاوية الفزارى عن اسماعيل بن أبى خالد عن الحرث بن شبيل عن أبى عمرو الشيباني قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر فكتب أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه و سيروا كل ماشية له و لا يؤوين أحد له شيئا ، فهذا حكم على . و عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فيمن باع الخمر من المشركين و لا مخالف لهم يعرف من الصحابة فحالفوهما 1513 مسألة و لا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد و لا كلب ماشية و لا غيرهما فان اضطر اليه و لم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه و هو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم . و فداء الاسير . و مصانعة الظالم و لا فرق ، و لا يحل اتخاذ كلب أصلا الا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط ، و اسم الحائط يقع على البستان و جدار الدار فقط ، و لا يحل أيضا قتل الكلب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا منه الا الاسود البهيم أو الاسود