شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ذا النقطتين أينما كانت النقطتان منه فان عظمتا حتى لا تسميا ( 1 ) في اللغة العربية نقطتين لكن تسمى لمعتين لم يجز قتله فلا يحل ملكه أصلا لشيء ( 2 ) مما ذكرنا و قتله واجب حيث وجد ( 3 ) برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعى عن يحيى بن أبى كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ثمن الكلب خبيث و مهر البغى خبيث و كسب الحجام خبيث ( 4 ) فهذان صاحبان في نسق و من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبى مسعود الانصاري ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن ( 5 ) و صح ايضا من طريق أبى هريرة .و جابر . و أبى جحيفة ، فهذا نقل تواتر لا يسع تركه و لا يحل خلافه و روينا من طريق أحمد ابن شعيب نا الحسن بن أحمد بن شبيب ( 6 ) نا محمد بن عبد الرحمن بن نمير نا اسباط نا الاعمش عن عطاء بن أبى رباح قال : قال أبو هريرة : أربع من السحت .ضراب الفحل . و ثمن الكلب . و مهر البغى . و كسب الحجام و رويناه عن جابر أيضا و من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رفعه ( ثمن الكلب و مهر البغى و ثمن الخمر حرام ) و أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : أخبث الكسب كسب الزمارة .و ثمن الكلب ، الزمارة الزانية سمعت أبا عبيدة يقول ذلك و من طريق ابن أبى شيبة نا يونس ابن محمد نا شريك عن أبى فروة سمعت عبد الرحمن بن أبى ليلي يقول : ما أبالي ثمن كلب أكلت أكلت أو ثمن خزير و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن إدريس عن شعبة سمعت الحكم .و حماد بن أبى سليمان يكرهان ثمن الكلب ، و لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة ، و هو قول مالك . و الشافعي . و أحمد . و أبى سليمان . و أبى ثور و غيرهم ، و خالف الحنيفيون السنن في ذلك و أباحوا بيع الكلاب و أكل أثمانها ، و احتجوا في ذلك بما روينا من طريق أحمد ابن شغيب قال : أخبرني إبراهيم بن الحسن بن أحمد المصيصي نا حجاج بن محمد عن حماد ابن سلمة عن أبى الزبير عن جابر [ بن عبد الله ] ( 7 ) ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن السنور و الكلب الا كلب صيد ( 8 ) و بما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن اسماعيل نا ابن أبى مريم نا يحيى بن أيوب حدثني المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة
1 - في النسخة رقم 16 لا تسمى ( 2 ) في النسخة رقم 16 بشيء ( 3 ) في النسخة رقم 16 وجده ( 4 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ( 5 ) هو في الموطأ ج 2 ص 151 ( 6 ) كذا في جميع النسخ ، و فى تهذيب التهذيب ابن حبيب و لعله مصحف هنا عنه و الله أعلم ( 7 ) الزيادة من سنن النسائي ج 7 ص 309 ( 8 ) قال النسائي بعد ما سرد هذا الحديث : هذا منكر