تضييعه فهو اضاعة للمال و لا بد له من أخده أو أن يبيحه لغيره و الا فهو غاش ناصح لاخيه المنصف له و بالله تعالى التوفيق و أما من منع حقه و لم يعطه فليس سقوطه عن طلبه قطعا لحقه و لو سكت عمره كله ، و لا يختلفون فيمن غصب ما لا أو كان له دين أو ميراث أو حق ما فان سقوطه عن طلبه لا يبطله و انه على حقه أبدا فمن أين خصوا حق الشفعة من سائر الحقوق بهذه التخاليط ؟ 1597 مسألة فان أخذ الشفيع حقه لزم المشترى رد ما استغل و كان كل ما أنفذ فيه من هبة أو صدقة ( 1 ) أو عتق .
أو حبس .
أو بنيان .
أو مكاتبة .
أو مقاسمة فهو كله باطل مردود مفسوخ أبدا و تقلع انقاضه ( 2 ) ليس له ذلك لا سيما المخاصم المانع فان هذا غاصب ظالم متعد مانع حق غيره بلا مرية فان ترك الشريك الاخذ بالشفعة نفذ كل ذلك و صح و لم يرد شيئا منه و كانت الغلة له هذا إذا كان ايذانه الشريك ممكنا له أو للبائع حين اشترى فان لم يكن إيذان الشريك ممكنا للبائع لعذر ما أو لتعذر طريق فان الشفعة للشريك متى طلبها و ليس على المشترى ( 3 ) رد الغلة حينئذ لكن كل ما أحدث فيه مما ذكرنا فمفسوخ ( 4 ) و يقلع بنيانه و لا بد برهان ذلك قوله عليه السلام الذي أوردنا قبل : لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فلا يخلو بيع الشريك قبل ان يؤذن شريكه من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ، إما أن يكون باطلا و ان صححه الشفيع بتركه الشفعة و هذا باطل لانه لو كان ذلك لوجب عليه رد الغلة على كل حال أخذ الشفيع أو ترك و الخبر يوجب هذا بل يوجب أن الشريك أحق و انه ان ترك فله ذلك فلو كان البيع باطلا لاحتاج إلى تجديد عقد آخر و هذا خطأ أو يكون صحيحا حتى يبطله الشفيع بالاخذ و هذا باطل بقوله عليه الصلاة و السلام : لا يصلح ، فمن الباطل أن يكون صحيحا ما أخبر عليه الصلاة و السلام انه لا يصلح أو يكون موقوفا فان أخذ الشفيع بالشفعة علم أن البيع وقع باطلا و ان ترك حقه علم أن البيع وقع صحيحا و هذا هو الصحيح لبطلان الوجهين الاولين لقوله ( 5 ) عليه السلام : ( الشريك أحق ) فصح أن للمشتري ( 6 ) حقا بعد حق الشفيع فصح ما قلناه و بالله تعالى التوفيق و نسأل من خالف في هذا متى كان الشفيع أحق أحين أخذ أم حين رد البيع ؟ فان قالوا : من حين أخذ قلنا : هذا باطل لانه خلاف حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ جعله أحق حين البيع فاذ هو أحق حين البيع فإذا أخذ فقد أخذ حقه من حين البيع ، و أما إذا لم يمكن للبائع إعلام الشريك فان الله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
1 - في بعض النسخ أو صداق ( 2 ) في النسخة رقم 14 و يقلع انقاضه ( 3 ) في النسخة رقم 16 للشريك ( 4 ) في النسخة رقم 14 فهو مفسوخ ( 5 ) في النسخة رقم 16 و لقوله ( 6 ) في النسخة رقم 16 للشريك