شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فصح بلا شك ان ممن لم يقدر على إيذان الشريك و لم يستطعه فقد سقط حقه ( 1 ) وحل له البيع لان قوله عليه السلام : ( لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ) يقتضى ضرورة من يقدر على ايذانه فخرج عن هذا النص حكم من لم يقدر على ايذانه فهو قادر البيع و عاجز عن الايذان فمباح له ما قدر عليه و ساقط عنه ما ليس في وسعه فهذا إذا طلب الشفيع و أخذ شفعته فحينئذ بطل العقد و كان قبل ذلك صحيحا فاذ هو كذلك فالغلة له لانها غلة ماله ، و أما البناء و سائر ما أحدث فقد أبطله حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الشفيع أحق منه فانما أنفذ حكمه فيما غيره أحق به منه فبطل أن ينفذ حكمه فيما جعله تعالى حقا لغيره لقوله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و اختلف الناس في هذا فروينا من طريق عبد الرزاق انا سفيان الثورى عن أبى إسحاق الشيباني عن الشعبي .و ابن أبى ليلي قالا جميعا : إذا بني ثم جاء الشفيع بعده فالقيمة ، و قال حماد بن أبى سليمان : يقلع بناءه و به يأخذ سفيان الثورى . و أبو حنيفة . و أبو سليمان . و أصحابهم ، و بقول الشعبي يأخذ مالك . و البتى . و الاوزاعى . و الشافعي . و أحمد قال أبو محمد : إلزامه قلع بنائه واجب بما ذكرنا و بأنه لا يجوز له ابقاء انقاضه في ساحة غيره لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و لا يجوز إلزامه غرامة في ابتياع ما لا يريد ابتياعه من انقاض بناء المخرج من الابتياع لانه لم يوجب ذلك نص فهو ظلم مجرد ، و لا فرق بين إلزامه غرامة للمخرج عن الملك و بين إباحة انقاض المخرج للشفيع و كل ذلك أكل مال محرم بالباطل بل كل ذي حق أولى بحقه و بالله تعالى التوفيق قال على : أوجب الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة و السلام الخيار في البيع في خمسة مواضع ، المصراة و من بايع و قال .لا خلابة فهذان خيارهما ثلاثة أيام بلياليها فقط ، و من تلقيت سلعته فهذا له الخيار إذا السوق لا قبل ذلك ، و من وجد عيبا لم يبين له به و لا شرط السلامة منه ، و الشريك مبيع مع شريكه و لا يؤذنه فهؤلاء لهم الخيار بلا تحديد مدة الا حتى يقروا بترك حقهم فوجدنا مشترى المصراة و من بايع على أن لا خلابة ينقضى خيارهما بتمام الثلاثة الايام و لا يكون لهما خيار بعدها و يلزمهما ( 2 ) الشراء فصح هذا بما ذكرنا و انه لو وقع فاسدا لم يخير في إمضائه أو في رده بل كان يكون باطلا خيار لاحد في تصحيحه فقد صح أنه وقع صحيحا ثم جعل تعالى للمشتري رده ان شاء فصح ان الغلة له رد أو أخذ
1 - في النسخة رقم 14 ( عنه ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 و لا يلزمهما