شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطلاق و هو ثلاثة أشهر ، و هذه كلها تخاليط ، و كذلك قول محمد بن الحسن و تحديده بشهر و بان لا يكون الاشهاد الا بحضرة المطلوب بالشفعة أو الشقص المبيع فهذا تخليط ناهيك به و تحكم في الدين بالباطل و أما قول من قال : له من الامد ما للمخيرة فأسخف قول سمع به لانه احتجاج للباطل بالباطل و للهوس بالهوس و ما سمع باحمق من أقوالهم في حكم المخيرة و أما قول أبى حنيفة ، و الاوزاعى . و البتى و من وافقهم فان تحديدهم في ذلك بالاشهاد ثم السكوت ان شاء قال بلا برهان له و ما كان هكذا فهو باطل ، و قد علمنا أن حق الشريك واجب بعد البيع إذا لم يؤذنه البائع قبل البيع فاى حاجة به إلى الاشهاد أو من أين ألزموه إياه و أسقطوا حقه بتركه هذا خطأ فاحش و إسقاط لحق قد وجب بإيجاب الله تعالى له فما يقويه الاشهاد و لا يضعفه تركه فبطل قول أبى حنيفة و لم يبق ( 1 ) إلا أحد قولى الشافعي ، و الشعبى فنظرنا فيه فلم نجد لهم حجة أصلا الا أن بعض المموهين نزع بقول مكذوب موضوع مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الشفعة كنشطة عقال و الشفعة لمن واثبها ) و هذا خبر رويناه من طريق البزار قال : نا محمد بن المثنى نا محمد بن الحارث نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا شفعة لغائب و لا لصغير و الشفعة كحل العقال من مثل بمملوكه فهو حر و هو مولى الله و رسوله و الناس على شروطهم ما وافقوا الحق ) قال أبو محمد : أ فيكون أعجب من مخالفتهم كل ما في هذا الخبر و احتجاجهم ببعضه فبعضه حق و بعضه باطل ؟ أف لهذه الاديان ، و أما الشفعة لمن واثبها فما يحضرنا ألان ذكر اسنادها الا أنه جملة لا خير فيه ، و ابن البيلماني ضعيف مطرح و متفق على تركه و أما لفظ لمن واثبها فهو لفظ فاسد لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لان قول القائل : الشفعة لمن واثبها موجب أن يلزمه الطلب مع البيع لا بعده لان المواثبة فعل من فاعلين فوجب أن يكون طلبه مع البيع لا بعده لان التأنى في الوثب لا يسمى مواثبة و أما قوله : الشفعة كنشطة عقال فمعناه ظاهر و لا حجة لهم فيه لان نشط العقال هو حل العقال و كذلك الشفعة لانها حل ملك عن المبيع و إيجابه لغيره فقط قال على : و قد جعل الله تعالى حق الشفيع واجبا و جعله على لسان رسوله عليه السلام المصدق أحق إذا لم يؤذن قبل البيع فكل حق ثبت بحكم الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم فلا يسقط أبدا الا بنص وارد بسقوطه فان وقفه المشترى على أن يأخذ أو يترك لزمه أحد الامرين و وجب على الحاكم إجباره على أحد الامرين لانه قد أعطى حقه فلا ينبغى له ( 2 )


1 - في النسخة رقم 14 و ما بقي ( 2 ) في النسخة رقم 14 فلا يحل له

/ 535