شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 98
نمايش فراداده

1606 لو كان بعض الشر كاء غيبا فاشترى أحد هم فكذلك أيضا وليس للحاضران يقول لاآخذ الا حصتى وبرهان ذلك

1605 من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشار كته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ودليل ذلك

ابن عبد الله . و عبيد الله بن الحسن القاضيين ، و روى أيضا عن أبى حنيفة من طريق خاملة ، و قال أبو حنيفة في المشهور عنه : و سفيان . و مالك . و ابن شبرمة .

و الشافعي : يأخذ الشقص بحصته من الثمن و احتجوا بأنه لا يدخل في الشفعة ما لا شفعة فيه و لا يقطع الشفعة فيما فيه شفعة بالنص قال على : ليس للشفيع بعد البيع الا ما كان له إذا أذنه البائع قبل البيع ، و النص و الاجماع المتيقن قد بينا ( 1 ) بانه لا يخرج عن ملك البائع الا ما رضى بإخراجه عن ملكه قال تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و البائع لم يرض ببيع الشقص وحده دون تلك السلعة فلا يجوز إجباره على بيع ما لا يرضى بيعه بغير نص و لو عرض عليه قبل البيع لم يكن للشريك الا أخذ الكل أو الترك بإجماعهم معنا و كذلك لو حضر عند البيع و لم يجعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد البيع من غيره الا ما كان حقه لو أخذه إذا عرض عليه قبل البيع فقط و ليس له في العرض قبل البيع تبعيض ما لا يريد البائع تبعيضه فانما له الآن ما كان له حينئذ و لا مزيد و بالله تعالى التوفيق ؟ و أيضا فلا يجوز أن يلزم المشترى بعض صفقة لم يرض قط تبعيضها و لا أن يفسخ على البائع بيعا وقع صحيحا الا بنص وارد و لا نص في شيء من ذلك فهو كله باطل ، فان رضى المشترى بتسليم الشقص وحده فقد قيل ليس للشفيع غيره لانه كرضى البائع بذلك حين الايذان و الاولى عندنا أن الشريك أحق بجميع الصفقة ان أراد ذلك لانها صفقة واحدة و عقد واحد اما تصح فتصح كلها و أما تفسد فتفسد كلها و لا يمكن تبغيض عقد واحد بتصحيح بعضه و إفساد بعضه الا بنص وارد في ذلك 1605 مسألة و من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه و هو باق على حصته مما اشترى كاحدهم لانه شريك و هم شركاء فهو داخل في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فشريكه أحق ) و قد قال قائل : لا حصة للمشتري و هذا خلاف النص كما ذكرنا و روينا من طريق ليث بن أبى سليم عن الشعبي أنه قال : إذا باع من أحد شركائه فلا شفعة للآخرين منهم و كذلك أيضا عن الحسن . و عثمان البتى ، قال على : و هذا خلاف النص أيضا 1606 مسألة فلو كان بعض الشركاء غيبا ( 2 ) فاشترى فاحدهم فكذلك أيضا و ليس للحاضر أن يقول : لا آخذ الا حصتى ( 3 ) لان البائع لا يرضى ببيع بفض ذلك دون بعض كما ذكرنا آنفا فيمن باع شقصا و سلعة فلو باع من أجنبي فحضر أحد الشركاء فليس له أن يأخذ الا حصته فقط في قول قوم و الذى نقول به : إنه ليس له الا أخذ الكل أو ترك


1 - في النسخة رقم 14 قد ثبتا ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( غائبا ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 لا آخذ حصتى