ابن عبد الله . و عبيد الله بن الحسن القاضيين ، و روى أيضا عن أبى حنيفة من طريق خاملة ، و قال أبو حنيفة في المشهور عنه : و سفيان . و مالك . و ابن شبرمة .
و الشافعي : يأخذ الشقص بحصته من الثمن و احتجوا بأنه لا يدخل في الشفعة ما لا شفعة فيه و لا يقطع الشفعة فيما فيه شفعة بالنص قال على : ليس للشفيع بعد البيع الا ما كان له إذا أذنه البائع قبل البيع ، و النص و الاجماع المتيقن قد بينا ( 1 ) بانه لا يخرج عن ملك البائع الا ما رضى بإخراجه عن ملكه قال تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و البائع لم يرض ببيع الشقص وحده دون تلك السلعة فلا يجوز إجباره على بيع ما لا يرضى بيعه بغير نص و لو عرض عليه قبل البيع لم يكن للشريك الا أخذ الكل أو الترك بإجماعهم معنا و كذلك لو حضر عند البيع و لم يجعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد البيع من غيره الا ما كان حقه لو أخذه إذا عرض عليه قبل البيع فقط و ليس له في العرض قبل البيع تبعيض ما لا يريد البائع تبعيضه فانما له الآن ما كان له حينئذ و لا مزيد و بالله تعالى التوفيق ؟ و أيضا فلا يجوز أن يلزم المشترى بعض صفقة لم يرض قط تبعيضها و لا أن يفسخ على البائع بيعا وقع صحيحا الا بنص وارد و لا نص في شيء من ذلك فهو كله باطل ، فان رضى المشترى بتسليم الشقص وحده فقد قيل ليس للشفيع غيره لانه كرضى البائع بذلك حين الايذان و الاولى عندنا أن الشريك أحق بجميع الصفقة ان أراد ذلك لانها صفقة واحدة و عقد واحد اما تصح فتصح كلها و أما تفسد فتفسد كلها و لا يمكن تبغيض عقد واحد بتصحيح بعضه و إفساد بعضه الا بنص وارد في ذلك 1605 مسألة و من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه و هو باق على حصته مما اشترى كاحدهم لانه شريك و هم شركاء فهو داخل في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فشريكه أحق ) و قد قال قائل : لا حصة للمشتري و هذا خلاف النص كما ذكرنا و روينا من طريق ليث بن أبى سليم عن الشعبي أنه قال : إذا باع من أحد شركائه فلا شفعة للآخرين منهم و كذلك أيضا عن الحسن . و عثمان البتى ، قال على : و هذا خلاف النص أيضا 1606 مسألة فلو كان بعض الشركاء غيبا ( 2 ) فاشترى فاحدهم فكذلك أيضا و ليس للحاضر أن يقول : لا آخذ الا حصتى ( 3 ) لان البائع لا يرضى ببيع بفض ذلك دون بعض كما ذكرنا آنفا فيمن باع شقصا و سلعة فلو باع من أجنبي فحضر أحد الشركاء فليس له أن يأخذ الا حصته فقط في قول قوم و الذى نقول به : إنه ليس له الا أخذ الكل أو ترك
1 - في النسخة رقم 14 قد ثبتا ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( غائبا ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 لا آخذ حصتى