شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
الكل لانه لم يكن له حين الايذان الا ذلك فانما هو أحق بما كان حقه حين الايذان فقط ( 1 ) و بالله تعالى التوفيق 1607 مسألة فان باع اثنان فأكثر من واحد أو من أكثر من واحد أو باع واحد من اثنين فصاعدا فللشريك ان يأخد أى حصة شاء و يدع أيها شاء و له أن يأخذ الجميع لانها عقود مختلفة و ان كانت معا لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فعقد زيد عقد عمرو ، و لو استحق الثمن الذي أعطى أحدهما فانفسخ عقده لم يكدح ذلك في حصة غيره لما ذكرنا ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي و بالله تعالى التوفيق 1608 مسألة و ان كان شركاء في شيء بعضهم بميراث و بعضهم ببيع و بعضهم بهبة و فيهم أخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم فباع أحدهم فالجميع شفعاء على عددهم ليس الاخ أولى بحصة أخيه من عمه و لا من إمرأة أبيه و لا من إمرأة جده و لا من الاجنبي لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( فشريكه أحق ) وكلهم شريكه و هو قول أبى حنيفة .و الشافعي و قال مالك : ان كان اخوة لام و زوجات و بنات و أخوات و عصبة فباع أحد الاخوة للام فسائر الاخوة للام أحق بالشفعة من سائر الورثة ، كذلك لو باع احدى الزوجات فسائرهن أحق بالشفعة ( 2 ) من سائر الورثة و كذلك لو باع أحد البنات فسائرهن أحق باشفعة من سائر الورثة ، و كذلك لو باع احدى الاخوات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة ، ثم ناقض فقال : لو باع أحد العصبة لم يكن سائر العصبة أحق بالشفعة بل يأخذها معهم البنات و الزوجات . و الاخوات . و الاخوة لام ( 3 ) قال : فلو اشترى بنات إنسان شقصا آخر من ذلك الشيء و اشترى أجنبيون شقصا ثالثا منه فباع احدى البنات أو احدى الاخوات لم يكن أخواتها أحق بالشفعة من عمتها و لا من الاجنبيين قال : و لو كان ورثة و مشترون في شيء فباع أحد الورثة فللاجنبيين الشفعة في ذلك مع سائر الورثة و هذا كلام يغنى إيراده عن تكلف إفساده لفحش تناقضه و ظهور فساده و بالله تعالى التوفيق 1609 مسألة و من باع شقصا و له شركاء لاحدهم مائة سهم و لآخر عشرون و لاخر عشر العشر أو أقل أو أكثر فكلهم سواء في الاخذ بالشفعة و يقتسمون ما أخذوا بالسواء و لا معنى لتفاضل حصصهم و هو قول إبراهيم النخعي . و الشعبى . و الحسن البصري . و ابن ابى ليلي . و ابن شبرمة . و سفيان الثورى . و أبى حنيفة و أصحابه .و شريك . و الحسن بن حى . و عثمان البتى . و عبيد الله بن الحسن . و أبى سليمان . و أشهر
1 - من قوله ( لانه لم يكن له ) إلى هنا سقط من النسخة رقم 16 ( 2 ) لفظ بالشفعة زيادة من النسخة رقم 16 ( 3 ) في النسخة رقم 14 اللام