شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكل لانه لم يكن له حين الايذان الا ذلك فانما هو أحق بما كان حقه حين الايذان فقط ( 1 ) و بالله تعالى التوفيق 1607 مسألة فان باع اثنان فأكثر من واحد أو من أكثر من واحد أو باع واحد من اثنين فصاعدا فللشريك ان يأخد أى حصة شاء و يدع أيها شاء و له أن يأخذ الجميع لانها عقود مختلفة و ان كانت معا لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فعقد زيد عقد عمرو ، و لو استحق الثمن الذي أعطى أحدهما فانفسخ عقده لم يكدح ذلك في حصة غيره لما ذكرنا ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي و بالله تعالى التوفيق 1608 مسألة و ان كان شركاء في شيء بعضهم بميراث و بعضهم ببيع و بعضهم بهبة و فيهم أخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم فباع أحدهم فالجميع شفعاء على عددهم ليس الاخ أولى بحصة أخيه من عمه و لا من إمرأة أبيه و لا من إمرأة جده و لا من الاجنبي لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( فشريكه أحق ) وكلهم شريكه و هو قول أبى حنيفة .

و الشافعي و قال مالك : ان كان اخوة لام و زوجات و بنات و أخوات و عصبة فباع أحد الاخوة للام فسائر الاخوة للام أحق بالشفعة من سائر الورثة ، كذلك لو باع احدى الزوجات فسائرهن أحق بالشفعة ( 2 ) من سائر الورثة و كذلك لو باع أحد البنات فسائرهن أحق باشفعة من سائر الورثة ، و كذلك لو باع احدى الاخوات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة ، ثم ناقض فقال : لو باع أحد العصبة لم يكن سائر العصبة أحق بالشفعة بل يأخذها معهم البنات و الزوجات . و الاخوات . و الاخوة لام ( 3 ) قال : فلو اشترى بنات إنسان شقصا آخر من ذلك الشيء و اشترى أجنبيون شقصا ثالثا منه فباع احدى البنات أو احدى الاخوات لم يكن أخواتها أحق بالشفعة من عمتها و لا من الاجنبيين قال : و لو كان ورثة و مشترون في شيء فباع أحد الورثة فللاجنبيين الشفعة في ذلك مع سائر الورثة و هذا كلام يغنى إيراده عن تكلف إفساده لفحش تناقضه و ظهور فساده و بالله تعالى التوفيق 1609 مسألة و من باع شقصا و له شركاء لاحدهم مائة سهم و لآخر عشرون و لاخر عشر العشر أو أقل أو أكثر فكلهم سواء في الاخذ بالشفعة و يقتسمون ما أخذوا بالسواء و لا معنى لتفاضل حصصهم و هو قول إبراهيم النخعي . و الشعبى . و الحسن البصري . و ابن ابى ليلي . و ابن شبرمة . و سفيان الثورى . و أبى حنيفة و أصحابه .

و شريك . و الحسن بن حى . و عثمان البتى . و عبيد الله بن الحسن . و أبى سليمان . و أشهر


1 - من قوله ( لانه لم يكن له ) إلى هنا سقط من النسخة رقم 16 ( 2 ) لفظ بالشفعة زيادة من النسخة رقم 16 ( 3 ) في النسخة رقم 14 اللام

/ 535