كما قلنا و هو قول الاوزاعى و الليث : و أما قولنا ان كانت صغيرة أو مجنونة حد للقذف و لا لعان في ذلك لان الصغيرة و المجنونة لا يكون منهما زنا أصلا لان الزنا معصية لله عز و جل و هاتان لا تقع منهما معصية لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" رفع القلم عن ثلاث " كر الصغير حتى يبلغ . و المجنون حتى يفيق ، و إذا وجب الحد حيث لا يوقن بكذبه فاسقاطه عن القاذف حين يوقن بكذبه خطأ و الحد بنص القرآن واجب على كل من رمى منا بالزنا ، و أما الاخرس فان الله عز و جل يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و ليس في وسعه الكلام فلا يجوز ان يكلف إياه ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " إذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم " فصح أنه يلزم كل أحد مما أمر الله تعالى به ما استطاع و الاخرس يستطيع الافهام بالاشارة فعليه أن يأتى بها ، و كذلك من لا يحسن العربية يلتعن بلغته بالفاظ يعبر بها عما نص الله تعالى عليه و العجب من زيادات أبى حنيفة برأيه زيادات في غاية السخف على ما في آية اللعان و هو يرد أو امر رسول الله صلى الله عليه و آله و اعماله كالمسح على العمامة و اليمين مع الشاهد و غير ذلك بانها زيادة على ما في القرآن فاى ضلال يفوق هذا ، و أما قولنا انه بتمام التعانه و التعانها ينتفى عنه لحاق حملها الا أن يقربه و سواء ذكره أو لم يذكره إذا انتفى عنه قبل ذلك فلما رويناه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال " ان النبي صلى الله عليه و آله لا عن بين رجل و إمرأته فانتفى عن ولده ففرق بينهما و ألحق الولد بالمرأة " و من طريق مسلم حدثني حرمله ابن يحيى أنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سهل بن سعد قال : ان عويمرا العجلاجنى فذكر حديث اللعان و فيه " فكانت حاملا فكان الولد إلى أمه " ، و أما قولنا : انه لم يلاعنها حتى ولدت لاعن لاسقاط الحد فقط و لا ينتفى ولدها منه فلان رسول الله صلى الله عليه و آله قال :
" الولد لصاحب الفراش ، فصح أن كل من ولد على فراشه ولد فهو ولده الا حيث نفاه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله : أو حيث يوقن بلا شك انه ليس هو ولده و لم ينفه عليه الصلاة و السلام الا و هي حامل باللعان فقط فيبقى ما عدا ذلك على لحاق النسب و لذلك قلنا ان صدقته في أن الحمل ليس منه فان تصديقها له لا يلتفت اليه لان الله تعالى يقول : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فوجب ان اقرار الابوين لا يصدق على نفى الولد فيكون كسبا على غيرهما و انما نفى الله عز و جل الولد ان كذبته الام و التعنت هى و الزوج فقط فلا ينتفى في هذا الموضع ، و العجب كله ان المخالفين لنا ههنا يقولون ان اتفقا جميعا على ان الحمل من غيره أو على أن الولد من غيره لم يصدقا و لم ينفه الا بلعان فليت شعري من أين وقع لهم هذا إذا ألغوا تصديقهما